responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 110


رفعك من الركوع ( تهوي ) بفتح التاء المثناة فوق أي تنزل إلى الأرض ( ساجدا ) أي ناويا السجود ، فيكون سجودك من قيام لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك . والسجود فرض بلا خلاف ( ولا تجلس ) في هويك ( ثم تسجد ) حتى يكون سجودك من جلوس كما يقول بعض أهل العلم ، أفاد في التحقيق أن منهم الشافعي رضي الله عنه حيث يقول إن الجلوس قبل السجود بوجه خفيف جدا من سنته وحجة بعض أهل العلم فعله صلى الله عليه وسلم ذلك . وحجة من نفى الجلوس قبل السجود ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه فعل ذلك في آخر أمره لما بدن أي ثقلت حركة أعضائه الشريفة لارتفاع سنه أي ففعل ذلك لعذر ، فينتفي عند انتفاء لعذر . وهذا الجلوس إن وقع سهوا ولم يطل لم يضر ، وإن طال سجد له ، وإن كان عمدا فاختلف فيه ، والمشهور إن لم يطل لم يضر ، وإن طال ضر . ويعتبر الطول بحيث يعد الرائي له أنه معرض عن الصلاة . ( وتكبر في ) حال ( انحطاطك للسجود ) على جهة السنية لتعمر الركن بالتكبير ولم يذكر ما يسبق به إلى الأرض . والمستحب تقديم اليدين على الركبتين إذا هوى للسجود وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام لامره عليه الصلاة والسلام بذلك ، وبه عمل أهل المدينة . وأما ما رواه أصحاب السنن من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض يرفع يديه قبل ركبتيه فقال الدارقطني : تفرد به شريك وشريك فيه مقال . وزعم بعض أنه حديث منسوخ ( و ) إذا سجدت فإنك ( تمكن جبهتك وأنفك من الأرض ) الجبهة هي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية . والتمكين أن يضعهما على أبلغ

110

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست