responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


ما يمكنه وهذا على جهة الاستحباب . وأما الواجب من ذلك فيكفي فيه وضع أيسر ما يمكن من الجبهة . وإذا وضع جبهته على الأرض فلا يشدها بالأرض جدا حتى يؤثر ذلك فيها أي يكره ذلك لأنه من فعل الجهال الذين لا علم عندهم وضعفة النساء ، أي لان الشأن فيهم ذلك وإن كان عندهم علم والسجود على الجبهة والأنف واجب ، فإن اقتصر على أحدهما ففيه أقوال مشهورها إن اقتصر على أنفه لم يجزه ويعيد أبدا ، وإن اقتصر على جبهته أجزأه وأعاد في الوقت ، وهل الاختياري أو الضروري قيل بكل منهما ، وهذا إن كانت الجبهة سالمة . وأما إن كان بها قروح فقال في المدونة :
أومأ ولم يسجد على أنفه لان السجود على الانف إنما يطلب تبعا للسجود على الجبهة فحيث سقط فرضها سقط تابعها فإن وقع وسجد على أنفه فقال أشهب : يجزئه لأنه زاد على الايماء ، فإن سجد على كور عمامته بفتح الكاف ففي المدونة يكره ويصح ، أي إذا كان قدر الطاقة والطاقتين اللطيفتين بأن تكون من الشاش الرفيع . ( وتباشر ) في سجودك أي من غير حائل ( بكفيك الأرض ) على جهة الاستحباب . وإنما استحب المباشرة بالوجه واليدين لان ذلك من التواضع ، ولأجل ذلك كره السجود على ما فيه ترفه وتنعم من صوف وقطن ، واغتفر الحصير لأنه كالأرض ، والأحسن تركه فالسجود عليه خلاف الأولى ( باسطا يديك ) تكرار مع قوله وتباشر بكفيك الأرض لان مباشرة الأرض بالكفين لا تكون إلا مع بسطهما ، ويقال إنه كرره لأجل التأكيد ( مستويتين للقبلة ) أي ندبا وعلل ذلك القرافي بأنهما يسجدان فيتوجهان لها . وأما السجود نفسه على اليدين

111

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست