responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 107


الأكمل وضع يديه على ركبتيه فيندب له تفرقة أصابعهما لما أخرجه الحاكم والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه ، وإذا سجد ضمها . ( وتسوي ظهرك مستويا ) أي معتدلا إلى جهة الندب . وجمع المصنف بين وضع اليدين على الركبتين وتسوية الظهر لعدم استلزام أحدهما للآخر ، فتسوية الظهر لا تستلزم وضع اليدين على الركبتين ، ولا وضع اليدين على الركبتين يستلزم تسوية الظهر ، وهل مجموعهما مستحب أو أحدهما على انفراده مستحب ؟ ( ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه ) أي ندبا ( وتجافي ) أي تباعد أي ندبا فلا تبطل الصلاة بترك شئ من ذلك ، بل يكره فقط ( بضبعيك ) بفتح الضاد وسكون الباء أي عضديك ( عن جنبيك ) ظاهره أنه يباعدهما جدا ، ولكن يفسره قوله بعد يجنح بهما تجنيحا وسطا ، وظاهره أيضا أن ذلك في حق الرجال والنساء ، ولكن يفسره قوله بعد غير أنها تنضم ، وسكت عن تسوية الركبتين وهي أن لا يبالغ في الانحناء بجعلهما قائمتين ، وسكت أيضا عن تسوية القدمين ، وهي أن لا يقرنهما ، وهو مكروه أي الاقران المفهوم من يقرن ، فعدم الاقران مندوب . ( وتعتقد ) بقلبك ( الخضوع ) أي التذلل ( بذلك ) حكم هذا الاعتقاد الندب كما هو مشهور عند الفقهاء ، وقال ابن رشد : هو من فرائضها التي لا تبطل الصلاة بتركها ، فهو واجب في جزء منها وينبغي أن يكون عند الاحرام ( بركوعك وسجودك ولا تدعو في ركوعك ) والأقرب أن يكون قوله بركوعك هو

107

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست