responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 106


التي مع أم القرآن فإن حكمهما واحد في الجهر . ( فإذا تمت السورة ) التي مع أم القرآن كبرت ( في ) حال ( انحطاطك ) أي انحنائك ( إلى الركوع ) أخذ منه ثلاثة أشياء أحدها التكبير وهو سنة وهل جميعه ما عدا تكبيرة الاحرام سنة واحدة ، وبه قال أشهب وعليه أكثر العلماء ، أو كل تكبيرة سنة مستقلة وهو قول ابن القاسم ؟ وهو الراجح والدليل على رجحانه أنهم رتبوا سجود السهو على ترك اثنتين منه . ولو كان مجموعه سنة لما رتبوا لان شأن البعض أن لا يسجد له فحاصل ما في ذلك أنه على القولين لو ترك تكبيرة واحدة غير تكبيرة العيد سهوا لا يسجد وإن سجد لها قبل السلام عمدا أو جهلا بطلت صلاته ، وإن ترك أكثر من واحدة ولو جميعه فإنه يسجد . فلو ترك السجود وطال فهنا يفترق القولان ، فعلى القول بأن الجميع سنة واحدة لا تبطل الصلاة بترك ثلاثة أو أكثر ، وعلى القول الآخر تبطل بترك السجود لما ذكر ثانيها مقارنة التكبير للركوع وهو مستحب . وهكذا عند كل فعل من أفعال الصلاة إلا في القيام من اثنتين ، فإنه يكون بعد الاستقلال ثالثها الركوع ، وهو فرض من فروض الصلاة المجمع عليها ، وله ثلاثة أحوال دنيا ووسطى وعليا . فالدنيا أن يضع يديه قرب الركبتين ، والوسطى أن يضعهما على الركبتين من غير تمكين ، وعليا وهي التي أشار لها المصنف بقوله ( فتمكن يديك ) يعني كفيك ( من ركبتيك ) على جهة الاستحباب إن كانتا سالمتين ، ولم يمنع من وضعهما عليهم مانع فإن كان مانع من قطع أو قصر لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره وليست التسوية واجبة ، بل هي مستحبة إذ الواجب مطلق الانحناء ، وحيث كان

106

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست