responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 105


كذلك جهرا لا تفصل بينهما بدعاء ولا غيره . وحكم قراءة السورة كاملة بعد أم القرآن الاستحباب . والسنة مطلق الزيادة على أم القرآن ولو آية أو بعض آية له بال كآية الدين والدليل على أن السنة مطلق ما زاد على الفاتحة أن سجود السهو وعدمه دائر مع ما زاد على الفاتحة لا السورة ، فإن أتى بالزائد فلا سجود وإلا سجد ويؤخذ من قوله : سورة أنه لا يقرأ سورتين في الركعة الواحدة وهو الأفضل للامام والفذ ، ولا بأس بذلك للمأموم والسورة التي تقرأ في الصبح تكون من ( طوال المفصل ) بكسر الطاء المهملة وأول المفصل الحجرات على القول المرتضى ومقابله أقوال : قيل : من الشورى ، وقيل من الجاثية ، وقيل من الفتح ، وقيل من النجم ، وطواله إلى عبس . والغاية خارجة ومتوسطاته من عبس إلى والضحى ، ثم من الضحى إلى الختم . وسمي مفصلا لكثرة الفصل فيه بالبسملة . ( وإن كانت ) السورة التي تقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح ( أطول من ذلك ) أي من السورة التي من طوال المفصل بأن كانت تقرب من السورة التي من طوال المفصل لا لأنه يقرأ البقرة ونحوها وهذا التطويل إنما هو في حق إمام بقوم محصورين يرضون بذلك ، أو منفرد يقوى على ذلك ، وإلا فالأفضل عدم التطويل ( ف‌ ) - ذلك ( حسن ) أي مستحب ظاهر عبارته أن السنة لا تحصل إلا بقراءة سورة من طوال المفصل وأن الاستحباب إنما هو فيما زاد وليس كذلك ، بل السنة تحصل ولو بقراءة آية . ( بقدر التغليس ) وهو اختلاط الظلمة بالضياء والضياء بالظلمة بحيث لا يبلغ الاسفار . ويفهم من كلامه أنه إذا لم يكن تغليس لا يطول . ( وتجهر بقراءتها ) أي يسن أن تجهر بقراءة السورة

105

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست