responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 103


وهو كذلك على المشهور ، ومقابله يرفعهما عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من اثنتين ( ثم ) بعد أن تفرغ من التكبير ( تقرأ ) أي تتبع التكبير بالقراءة من غير أن تفصل بينهما بشئ ، فقد كره مالك رحمه الله التسبيح والدعاء بين تكبيرة الاحرام والقراءة . واستحب بعضهم الفصل بينهما بلفظ : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . ( فإن كنت في ) صلاة الصبح ( قرأت جهرا بأم القرآن ) أما قراءة أم القرآن ففرض في الصبح وغيرها من الصلوات المفروضات على الامام والفذ . وهل في كل ركعة أو في الجل ؟ قولان لمالك في المدونة .
والصحيح منهما وجوبها في كل ركعة ، قاله ابن الحاجب . والقول بوجوبها في الأكثر ، والعفو عنها في الأقل ضعيف . واختلف في الأقل ، فقيل : الأقل على الاطلاق ، وقيل : الأقل بالإضافة . ومعنى الأقل على الاطلاق العفو عنها في ركعة واحدة ، وإن كانت الصلاة صبحا أو جمعة أو ظهرا لمسافر . ومعنى الأقل بالإضافة أن تكون الركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية لا من ثنائية ، وأما المأموم فمستحبة في حقه فيما أسر فيه الامام وأما كون القراءة فيها جهرا فسنة .
وإذا قرأت في صلاة الصبح أو غيرها من الصلوات المفروضات ف‌ ( - لا تستفتح ) القراءة فيها ( ببسم الله الرحمن الرحيم ) مطلقا لا ( في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها ) لا سرا ولا جهرا إماما كنت أو غيره . والنهي في كلامه للكراهة لما صح أن عبد الله بن مغفل قال : سمعني أبي وأنا أقول

103

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست