responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 102


الطهور بضم الطاء المصدر ، أي التطهر الأعم من الوضوء والغسل . ويشترط في التكبير القيام لغير المسبوق اتفاقا ، فإن تركه في الفرض بأن أتى به جالسا أو منحنيا أو مستندا لعماد بحيث لو أزيل لسقط بطلت صلاته . وأما المسبوق ففي المدونة إذا كبر للركوع ونوى به العقد أي الاحرام أو نواه والركوع أو لم ينوهما لأنه ينصرف للاحرام أجزأه ذلك الركوع أي أنه يصح إحرامه ، ويحتسب بهذه الركعة . قال ابن يونس : هذا إذا كبر قائما أي ابتدأه قائما وكمله كذلك . وأما لو ابتدأه من قيام وأتمه في حال الانحطاط أو بعده بلا فصل فإن الركعة تبطل . وإن كان فصل بطلت الصلاة ويشترط في تكبيرة الاحرام مقارنة النية فإن تأخرت عنها فلا تجزئ اتفاقا . وإن تقدمت بكثير فكذلك . وإن تقدمت بيسير فقولان مشهوران بالاجزاء وعدمه . ومفاد ميارة أن الراجح منهما الاجزاء إذ لم ينقل عنهم اشتراط المقارنة المؤدية إلى الوسوسة المذمومة شرعا وطبعا . ومعنى اشتراط المقارنة على القول الثاني أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير لا أنه يشترط أن تكون النية مصاحبة للتكبير ( و ) إذا أحرمت فإنك ( ترفع يديك ) أي ندبا ، أي والحال أن ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض ( حذو ) أي إزاء منكبيك ) تثنية منكب بوزن مجلس ، وهو مجمع عظم العضد والكتف ، وقيل انتهاؤه إلى الصدر ، وإليه أشار بقوله : ( أو دون ذلك ) أي دون المنكب ، فأو في كلامه للتنويع لا للشك . وهذا في حق الرجل . وأما المرأة فدون ذلك . وقد حكى القرافي الاجماع عليه ، واختلف في حكم هذا الرفع ، فمن ذاهب إلى أنه سنة ، ومن ذاهب إلى أنه فضيلة ، وهو المعتمد . وظاهر كلام المصنف أن هذا الرفع مختص بتكبيرة الاحرام

102

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست