responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


سلمت مما يفسدها ، وكذا لو اعتقد أن السنة أو الفضيلة فرض أو السنة مستحب أو العكس ، بشرط السلامة مما يفسد ، وكذا إن كان أخذ وصفها عن عالم بأن رآه يفعل أو علمه كيفية الفعل . وقيل تبطل إن لم يعرف المكلف أحكام ما اشتملت عليه . ولذا قال بعضهم : إن حاجتنا إلى معرفة الاحكام آكد من حاجتنا إلى معرفة الصفة . ( الاحرام ) وهل هو النية أو التكبير أو هما مع الاستقبال رجح الأجهوري الأخير ، فالإضافة على الأول في قولهم تكبيرة الاحرام من إضافة المصاحب للمصاحب ، وعلى الثاني بيانية ، وعلى الثالث من إضافة الجزء للكل ، أي أن أول الصفة الاحرام وهو الدخول ( في الصلاة ) فرضا كانت أو نفلا بالتكبير وهو ( أن تقول الله أكبر ) بالمد الطبيعي للفظ الجلالة قدر ألف فإن تركه لم يصح إحرامه كما أن الذاكر لا يكون ذاكرا إلا به . ( لا يجزئ غير هذه الكلمة ) إن كان يحسن العربية أما من لا يحسنها فقال عبد الوهاب : يدخل بالنية دون العجمية وقال أبو الفرج يدخل بلغته وهو ضعيف . وإن كانت الصلاة لا تبطل قياسا على كراهة الدعاء بالعجمية للقادر على العربية ، ولكن المعتمد القول الأول . وسمى المصنف هذه الجملة كلمة نظرا للغة لا لاصطلاح النحويين .
والتكبير فرض في حق الامام والفذ بالاتفاق ، وفي حق المأموم على المشهور .
وروي عن مالك أن الامام يحمل تكبيرة الاحرام عن المأموم ، فلو ترك الامام تكبيرة الاحرام عامدا أو ساهيا بطلت صلاته وصلاة من خلفه ، ودليل وجوبه ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم والمعنى في الحديث من قوله

101

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست