responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 96


فيهما طلوع الفجر . وتختص الأخيرة منها بمقدار ربع ركعات كما بين في الظهر والعصر . وسميت هذه الأوقات أوقات ضرورة لأنه لا يجوز تأخير الصلاة إليها إلا لأصحاب الضرورة . وأصحاب الضرورات الحائض والنفساء والكافر أصلا وارتدادا والصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم والناسي ، فكل من زال عنه المانع من هؤلاء وصلى في الوقت الضروري لا إثم عليه . ومن صلى في هذا الوقت من غير أرباب الاعذار يكون عاصيا .
باب في بيان حكم الاذان ( باب ) في بيان حكم ( الاذان و ) حكم ( الإقامة ) وبيان صفتهما .
والاذان لغة الاعلام ، أي بأي شئ كان . وشرعا الاعلام بأوقات الصلاة أي بألفاظ مخصوصة . ( والاذان واجب ) أي حكم الاذان أنه واجب وجوب السنن ، أي أنه سنة مؤكدة ( في المساجد ) ظاهر كلامه عدم الفرق بين المسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة وغير الجامع ، ولا فرق أيضا بين أن تتقارب المساجد أو لا أو يكون مسجد فوق مسجد . ( و ) في أماكن ( الجماعات الراتبة ) ظاهره سواء كانت في مساجد أو غيرها حيث يطلبون غيرهم بل كل جماعة تطلب غيرها ولو لم تكن راتبة ، فإنه يسن في حقها الاذان ، واحترز بالراتبة عن الجماعة الغير الراتبة أي الجماعة في الحضر الذين لا ينتظرون غيرهم في غير المسجد فلا يسن في حقهم الاذان ، ولا يستحب ، بل يكره . وأما في السفر فيندب لها الاذان بل المنفرد في السفر يندب له الاذان . ويحرم الاذان قبل دخول الوقت ، ومكروه للسنن كما يكره للفائتة ، وفي الوقت الضروري ، ولفرض الكفاية . والدليل على سنية الاذان أمره صلى الله عليه وسلم به ومواظبة أهل الدين عليه في زمنه وغير زمنه ، وهذا ضابط السنة

96

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست