responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 95


لأجل ( عذر ) أي لا ينبغي أن يؤخرها عن أول وقتها إلا أهل الاعذار ( و ) أما غيرهم فإن كان منفردا ف‌ ( - المبادرة ) أي المسارعة ( بها ) أي بصلاة العشاء في أول وقتها ( أولى ) أي مستحب ( و ) إن كان غير منفرد ( لا بأس ) بمعنى يستحب ( أن يؤخرها أهل المساجد قليلا ل‌ ) - أجل ( اجتماع الناس ) وما مشى عليه المصنف ضعيف والراجح التقديم مطلقا ( ويكره ) كراهة تنزيه ( النوم قبلها ) أي قبل صلاة العشاء ( والحديث لغير شغل ) مهم ( بعدها ) أي : وكذا يكره الحديث بعدها . قال ابن عمر : وكراهة الحديث بعدها أشد من كراهة النوم قبلها ، لأنه ربما فوت عليه الفواضل من صلاة الصبح جماعة ، أو فوات وقتها ، أو فوات قيام الليل للتهجد ، ولذكر الله . ويستثنى من ذلك الحديث في العلم والقربات . ويستثنى أيضا العروس والضيف والمسافر أي القادم من سفر أو المتوجه إلى السفر ، وما تدعو الحاجة إليه ، كالحديث الذي يتعلق به مصالح الانسان كالبيع والشراء . تكلم الشيخ رحمه الله على الوقت الاختياري ، ولم يتكلم على الضروري . أما الصبح فقد تقدم الكلام عليه . وأما الظهر فمبدأ ضرورية أول القامة الثانية ، ومبدؤه في العصر الاصفرار وانتهاؤه فيهما غروب الشمس إلا أن العصر تختص بأربع ركعات قبل الغروب فيكون هذا الوقت ضروريا لها خاصة ، بحيث لو صليت الظهر في ذلك الوقت كانت قضاء ومبدؤه في المغرب فراغه منها من غير توان أي ما يعقب فراغه وفي العشاء أول ثلث الليل الثاني ، وانتهاؤه

95

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست