responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 97


( فأما الرجل في خاصة نفسه ) ويروى في خاصته ( فإن أذن فحسن ) أي مستحب ظاهره سواء كان في حضر أو سفر . والمشهور اختصاصه بالمسافر دون المقيم لما صح أن أبا سعيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة قال التوربشتي :
المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : إذا كنت في غنمك أي إذا كنت في فلاة من الأرض بغنمك وقوله أو باديتك يحتمل أن أو للشك من الراوي . ويحتمل أنها للتنويع ، لان الغنم قد لا تكون في البادية ، وقد يكون في البادية حيث لا غنم . ( ولا بد له من الإقامة ) أي أن الإقامة تطلب من المكلف طلبا أكيدا إن كان رجلا . وحمل ابن كنانة كلام المصنف على الوجوب قائلا : إن من تركها عمدا بطلت صلاته ، وحمله عبد الوهاب على السنة ، أي سنة عين لبالغ يصلي ولو فائتة أو منفردا أو إماما بنساء فقط ، وكفاية لصلاة جماعة ذكور فقط أو معهم نساء في حق الامام والذكور ، ومحل سنة الإقامة إن كان الوقت متسعا وإلا تركها . والإقامة آكد من الاذان لاتصالها بالصلاة . وإذا تراخى ما بينهما بطلت الإقامة واستؤنفت . ( وأما المرأة فإن أقامت فحسن ) أي مستحب ( وإلا ) أي وإن لم تقم ( فلا حرج عليها ) أي لا إثم عليها هذا غير متوهم . ( ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها ) أي حيث

97

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست