responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 86


( وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله ) أي تجب إزالته على القول بأن مسح الأسفل واجب ، وتندب على القول بأنه مندوب .
باب في أوقات الصلاة ( باب في أوقات الصلاة ) في بيان متعلق معرفة أوقات الصلاة وهي النسب المتعلقة بالأوقات ( و ) بيان معرفة ( أسمائها ) أما معرفة الأوقات فهي فرض عين على كل مكلف أمكنه ذلك . ومن لا يمكنه كالأعمى قلد غيره . والأوقات جمع وقت وهو الزمن المقدر للعبادة شرعا ، وهو إما وقت أداء أو وقت قضاء . ووقت الأداء إما وقت اختيار بمعنى أن المكلف مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء من أجزائه ، وإما وقت ضرورة . والاختيار إما وقت فضيلة ، وإما وقت توسعة . وأما الصلاة فالمراد بها في اصطلاح أهل الشرع الركعات والسجدات ، وهي منقولة من الدعاء لاشتمالها على الفاتحة المشتملة على الدعاء ، وهو : اهدنا إلى آخره . وعلى غير الفاتحة وهي مما علم وجوبه من الدين بالضرورة ، فجاحدها مرتد يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . وكذلك جاحد باقي أركان الاسلام التي هي الشهادتان والزكاة والصوم والحج . ولوجوبها شروط خمسة : الاسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة . وزاد عياض : بلوغ الدعوة . وهي أعظم العبادات لأنها فرضت في السماء ليلة الاسراء ، وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة بخلاف سائر الشرائع فإنها فرضت في الأرض . واختلف في كيفية فرضها ، فعن عائشة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين في الحضر والسفر فأقرت في السفر وزيدت في الحضر . وقيل : فرضت أربع ركعات إلا المغرب والصبح فالأولى فرضت ثلاثا والثانية ركعتين ثم قصر منها ركعتان في السفر . وأما معرفة أسمائها فواجبة

86

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست