responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 67


وبعد أن غسل مواضع الوضوء ) كلا أو بعضا والواو زائدة كما نقل عن أبي عمران ( منه ) أي من المغتسل أي من نفسه فأضمر في محل الاظهار ( فليمر بعد ذلك ) المس بيديه على مواضع الوضوء ) لا فرق بين أن يكون غسلها كلها سابقا ثم مس ، أو غسل بعضها ( بالماء ) متعلق بيمر ، والباء بمعنى مع يعني أنه يمر بيديه على مواضع الوضوء بماء جديد . ( على ما ينبغي من ذلك ) قيل الإشارة عائدة على الترتيب أي يستحب فينبغي على بابه . وفيه أن الترتيب في الوضوء سنة عندنا . والظاهر أنه أراد به عدم الوجوب المتحقق في السنة . وقيل : عائدة على فرائض الوضوء وسننه وفضائله .
وقيل على إجراء الماء على الأعضاء والدلك . فعلى هذا والذي قبله يكون ينبغي بمعنى الوجوب . ( a ) اختلف في تجديد نية الوضوء فقال المصنف :
( ينويه ) أي يلزمه تجديد نية الوضوء فإن نوى رفع الحدث الأكبر لم تجزه ، ويكون بمنزلة ما إذا نوى المتوضئ غير الجنب رفع الحدث الأكبر .
وقال القابسي : لا يلزمه تجديدها . ومبنى الخلاف هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالكمال ؟ فإن قلنا بالأول لزم تجديدها لان طهارته قد ذهبت بالحدث ، فوجب تجديد النية لها عند تجديد الغسل وإن قلنا بالثاني لا يلزمه تجديدها لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى . باب التيمم ( باب في ) حكم ( من لم يجد الماء ) وحكمه أنه يجب عليه التيمم . ( و ) في بيان ( صفة التيمم ) المستحبة وفي بيان الاعذار المبيحة له والتيمم لغة القصد قال تعالى :

67

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست