responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 66


( يجمع ذلك ) الغسل المذكور ( فيهما ) أي في الرجلين أي يحصل ذلك الغسل المذكور فيهما . وأنت خبير بأن الغسل المذكور غسل الرجلين ولا معنى لكونه يحصل غسل الرجلين في الرجلين ، فالجواب أن يراد بالغسل المذكور الغسل مجردا عن قيده ، وهو إضافته للرجلين . ( لتمام غسله ) وإنما فعل ذلك لأجل تمام غسله الواجب ، ( ولتمام وضوئه ) المستحب ( إن كان أخر غسلهما ) في الوضوء ، وحينئذ يغسلهما بنية الوضوء والغسل . ( و ) إذا توضأ الجنب بعد غسل ما بفرجه من الأذى بنية رفع الجنابة ( يحذر ) أي يتحفظ بعد ذلك ( أن يمس ذكره ) إنما نص المصنف على مس الذكر لأنه الغالب ، وإلا فغيره من سائر النواقض كذلك ( في ) حال ( تدلكه بباطن كفه ) ظاهره أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر إلا إن كان المس بباطن الكف ، وهو للامام أشهب ، ومذهب ابن القاسم يجب الوضوء من مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع . وفي المختصر للشيخ خليل أو بجنبيهما . ( فإن ) لم يتحفظ و ( فعل ذلك ) المس بشئ مما ذكر عامدا أو ناسيا . ( و ) الحال أنه ( قد أوعب ) أي أكمل ( طهره ) بفعل موجباته من الفرائض والسنن ( أعاد الوضوء ) إذا أراد الصلاة ، وإلا فلا تلزمه إعادته حتى يريد الصلاة كسائر الاحداث . وحيث قلنا بإعادة الوضوء إن أراد الصلاة ، فلا بد من نيته لان حدثه الأكبر قد ارتفع حتى قال بعضهم :
إن تجديد نية للوضوء أمر متفق عليه . ( و ) أما ( إن مسه في ابتداء غسله

66

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست