responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 650


أي وإذا أريد القسم تبلغ الفريضة سبعا وعشرين .
( باب جمل ) أي في بيان جمل من الفرائض وجمل من السنن ( الواجبة ) أي المؤكدة ( و ) جمل ( من الرغائب ) . وابتدأ هذا الباب بمسائل فقهية فقال : ( الوضوء للصلاة ) فرضا كانت أو نفلا ( فريضة ) أي عبادة مفروضة ( وهو مشتق من الوضاءة ) وهي الحسن . قال زروق : وهذا في الظاهر بإزالة الأوساخ ، وفي الباطن بتكفير الذنوب ، ولما خشي أن يتوهم من قوله فريضة فرضية جميع أجزائه استثنى ما ليس له هذا الحكم ، فقال :
( إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين منه فإن ذلك سنة ) أي كل واحد فالإشارة تعود إلى المذكور . ( والسواك ) في الوضوء بمعنى الاستياك ( مستحب مرغب فيه ) أي مؤكد في طلبه ( والمسح على الخفين رخصة ) أي ذو رخصة وهي لغة التخفيف ، وشرعا إباحة الشئ الممنوع مع قيام السبب المانع ، ويقابلها العزيمة وهي الحكم المشروع أولا ( وتخفيف ) عطف بيان . ( والغسل من الجنابة ) وهي الانزال ومغيب الحشفة ( ودم الحيض والنفاس فريضة ) أي عبادة مفروضة فرضها الشارع ( وغسل الجمعة للصلاة

650

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست