responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 651

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


سنة ) مؤكدة . وهذا مفسر لقوله في الجمعة والغسل لها واجب . ( وغسل العيدين مستحب ) على المشهور ، وقيل : إنه سنة ( والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب ) في الغالب أي فما وجب الغسل إلا للجنابة فإذا تحقق أنه لم يجنب لم يجب . ( وغسل الميت ) أي تغسيله غير شهيد المعركة ومن لم يستهل ( سنة ) وأما غسل الشهيد فحرام . ( والصلوات الخمس فريضة ) فمن جحد وجوبها استتيب فإن لم يتب قتل كفرا . ( وتكبيرة الاحرام ) وهي الله أكبر ( فريضة ) على كل من يحسنها من فذ وإمام ومأموم ( وباقي التكبير سنة ) أي إن كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الاحرام سنة ، وليس الجميع سنة وإن قال به أشهب ( والدخول في الصلاة بنية الفرض ) أي الفريضة أي المفروضة التي هي الصلاة المعينة ( فريضة ) أي الدخول المصور بنية الفرض فريضة ( ورفع اليدين ) عند تكبيرة الاحرام فقط دون ما عداها من التكبيرات ( سنة ) وقيل : إن ذلك مستحب ( والقراءة بأم القرآن في الصلاة ) المفروضة في حق الامام والفذ في كل ركعة أو في الجل ( فريضة ) وأما المأموم فيحملها عنه الامام ( وما زاد عليها ) أي على أم القرآن في

651

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست