responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 495


باب في البيوع وما شاكل البيوع ( باب في البيوع وما شاكل البيوع ) كالإجارة والشركة وجمع البيع باعتبار أنواعه كبيع النقد وبيع الدين والصحيح والفاسد ، وحد البيع نقل الملك بعوض بوجه جائز بناء على أن البيع الفاسد لا يقال فيه بيع إلا على جهة المجاز ، لان الحقائق الشرعية لا ينبغي أن يقصد في تعريفها إلا ما هو الصحيح منها ومعرفته مستلزمة لمعرفة الفاسد وله ثلاثة أركان العاقد وهو البائع والمبتاع ، ويشترط فيه التمييز فلا ينعقد بيع غير المميز لصبا أو جنون ، والتكليف وهو شرط في لزوم البيع دون الانعقاد ، والاسلام وهو شرط في شراء المصحف والعبد المسلم . الثاني : المعقود عليه من ثمن ومثمن وشرطه أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما للمتبايعين غير منهي عن بيعه . الثالث : ما ينعقد به البيع وهو الايجاب والقبول وما شاركهما في الدلالة على الرضا كالمعاملات وافتتح الباب تبركا بقوله تعالى :
* ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) * ( البقرة : 275 ) . حرمته السنة أيضا وانعقد الاجماع على تحريمه فمن استحله كفر بلا خلاف ( وكان ربا الجاهلية ) أي أهل الجاهلية وهي الأزمنة التي كانت قبل الاسلام ( في الديون إما أن يقضيه ) دينه ( وإما أن يربي ) أي يزيد ( له فيه ) أي ويؤخره وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة ( ومن الربا في غير النسيئة ) بالمد والهمز كخطيئة ( بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك ) منه ( الذهب ) أي بيع

495

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست