responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 483


فصالا استغنى فيه عن اللبن بالطعام والشراب لم يحرم ما أرضع بعد ذلك ) لما في الترمذي والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء . وكان قبل الفطام ، ومن استغنى بالطعام عن اللبان فقد فتقت أمعاؤه وفي حديث آخر : إنما الرضاعة من المجاعة ( ويحرم بالوجور ) بفتح الواو وهو ما صب في وسط الفم أي فهو نفس اللبن المصبوب ويفيده المصباح ( والسعوط ) بفتح السين وهو ما صب في المنتخر ظاهر كلامه أن السعوط يحرم وإن لم يتحقق وصوله للجوف وهو كذلك في كتاب ابن حبيب عن مالك ، وقال ابن القاسم : إن وصل إلى الجوف حرم وإلا فلا .
( ومن أرضع صبيا ) ذكر الضمير مراعاة للفظ من نظير قوله تعالى : * ( ومن يقنت ) * ( الأحزاب : 31 ) ( فبنات تلك المرأة ) المرضعة للصبي ( وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ) أي لمن أرضعته وكان حقه أن يقول : أخوات له إلا أنه راعى لفظ ما ( ولأخيه ) أي أخي الصبي من لنسب لا من الرضاع ( نكاح بناتها ) أي بنات التي أرضعته . باب في العدة والنفقة والاستبراء ( باب في ) بيان ثلاثة أشياء ( العدة والنفقة والاستبراء ) أما العدة فهي تربص المرأة زمانا معلوما قدره الشارع علامة على براءة الرحم مع ضرب من التعبد ، وحكمها الوجوب لقوله تعالى : * ( حتى

483

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست