نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 484
يبلغ الكتاب أجله ) * ( البقرة : 235 ) وقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . وأنواعها ثلاثة أقراء وشهور وحمل . أما الأقراء فهي للمطلقة ذات الحيض حرة وأمة وإلى الأولى أشار بقوله : ( وعدة الحرة المطلقة ) ذات الحيض ( ثلاثة قروء ) سواء كانت مسلمة أو كتابية لشمول عموم الآية الجميع ولا خلاف في ذلك . ثم أشار إلى الثانية بقوله ( والأمة ) أي وعدة الأمة القن ( ومن فيها بقية رق ) كالمكاتبة والمدبرة ذات الحيض ( قرءان ) بفتح القاف وضمها سواء ( كان الزوج في جميعهن ) أي جميع من ذكر وهي الحرة المسلمة والكتابية والأمة ومن فيها بقية رق ( حرا أو عبدا ) لما أن العدة معتبرة من جهة النساء والطلاق معتبر من جهة الرجال ( والأقراء وعندنا ( هي الأطهار التي بين الدمين ) الأنسب بلفظ الأقراء الدماء لان الذي بين الدمين قرء واحد ، ولا بد من الأقراء . وعند أبي حنيفة هي الحيض ( فإن كانت ) أي المطلقة ( ممن لم تحض ) لصغر ويوطأ مثلها أمن حملها أم لا ( أو ) كانت ( ممن قد يئست من الحيض ) كبنت سبعين سنة ( فعدتها ثلاثة أشهر ) اتفاقا في الحرة المسلمة أو الكتابية ( و ) على المشهور ( في الأمة ) وتعتبر الشهور بالأهلة فإذا طلقت في أثناء
484
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 484