نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 435
يلزمه الاتيان إليهما ماشيا . واستحسنه اللخمي والمازري وغيرهما لأنها طاعة يجب الوفاء بها ولا يلزمه الاتيان إليهما إلا ( إن نوى الصلاة ) المفروضة وقيل : والنافلة ( بمسجديهما ) ومثل الصلاة الصوم والاعتكاف ( وإلا ) أي وإن لم ينو الصلاة فيهما ( فلا شئ عليه ) لن مجرد المشي ليس بعبادة . ( وأما غير هذه الثلاثة مساجد ) المفهومة من السياق ( فلا يأتيها ) من نذر المشي إليها ( ماشيا ولا راكبا ) قربت داره أو بعدت ( ل ) - أجل ( صلاة نذرها ) أي يصليها فيها ( وليصل ) - ها ( بموضعه ) لما في مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى . وهذا الحديث مخصص لحديث : من نذر أن يطيع الله فليطعه . ( ومن نذر رباطا بموضع من الثغور ) ولو كان من أهل مكة والمدينة ( فذلك ) المنذور واجب عليه ( أن يأتيه ) لان الرباط قربة ومن التزم قربة لزمته بلا خلاف . باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع ( باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع ) هذه ثمانية أشياء أولها هو : الأصل ، والباقي توابع
435
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 435