responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


لقول مالك : لا يجوز للمرأة أن تبدي في الصلاة إلا وجهها وكفيها ( وتباشر بكفيها الخ ) أي أن المرأة تباشر الأرض بكفيها حال السجود وجه ذكره لهذه المسألة هنا أنه لما كان يتوهم من قوله : تستر ظهور قدميها وبطونهما أنها تستر الكفين لان كلا منهما من أجزاء المصلي المطلوب بستر جميع بدنه ، فلأجل دفع هذا التوهم ذكرها هنا . باب صفة الوضوء ( باب في صفة الوضوء الخ ) إي هذا باب في بيان صفة الوضوء ( ومسنونه ) أي وفي بيان المسنون منه ( وذكر الاستنجاء ) وفي بيان ذكر الاستنجاء حكما وصفة ، فيكون كلام المصنف شاملا للامرين ، والأولى حذف ذكر ويقول : والاستنجاء بالعطف على صفة .
والاستنجاء غسل موضع الخبث بالماء ، مأخوذ من نجوت بمعنى قطعت ، فكأن المستنجي يقطع الأذى عنه . ( والاستجمار ) أي وفي بيان الاستجمار حكما وصفة وحكمه أنه مجز ، وصفته أنه استعمال الحجارة الصغار في إزالة ما على المحل من الأذى . ( وليس الاستنجاء الخ ) أي لا يجب ولا يسن ولا يستحب أن يوصل الوضوء بالاستنجاء ، بل هو عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان ، ولا يعد في سنن الوضوء ، ولا في فرائضه ، ولا في مستحباته ، وإنما المقصود منه إنقاء المحل خاصة ، ولكن يستحب تقديمه على الوضوء ، فإذا

41

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست