responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 358


العيد ، ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ولا تسقط بمضي زمنها لأنها حق للمساكين ترتب في الذمة ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقيا ، فإن أخرها مع القدرة على إخراجها أثم وتدفع لحر مسلم فقير أو مسكين فلا تدفع لعبد ولو كان فيه شائبة حرية ولا لكافر ولا لغني . ( ويستحب الفطر قبل الغدو إلى المصلى ) فيه أي في يوم الفطر على أي شئ ، لكن الأفضل أن يكون على تمر وترا لما صح من فعله عليه الصلاة والسلام ذلك : ( وليس ذلك ) أي استحباب الفطر قبل الغدو إلى المصلى ( في ) عيد ( الأضحى ) بل المستحب فيه الامساك حتى يرجع فيأكل من أضحيته لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك . ( ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى ) تكرار مع ما تقدم له في صلاة العيدين . باب في الحج والعمرة ( باب في ) بيان حكم ( الحج ) بفتح الحاء وكسرها الفتح هو القياس والكسر أكثر سماعا ، وكذا اللغتان في الحجة ( و ) في بيان ( العمرة ) وصفتهما وما يتعلق بهما ، ولكل واحد منهما معنى لغوي واصطلاحي . أما الحج لغة فهو قصد الشئ مرة أو فعل الشئ مرة بعد مرة أو مجرد القصد أقوال مأخوذ من قولك حج فلان فلانا إذا كرر زيارته نظير قول تعالى * ( مثابة للناس ) * ( البقرة : 125 ) أي يرجعون إليه كل عام

358

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست