responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 357


صنعاء . ثم شرع يبين من يلزمه إخراجها عنه فقال : ( ويخرج عن العبد سيده ) فإن كان مبعضا بأن أعتق بعضه يخرج السيد عن حصته ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه والعبد المشترك يخرج كل بقدر ما يملك منه ( و ) كذا الولد المسلم ( الصغير ) الذي ( لا مال له يخرج عنه والده ) مفهومه أن الكبير لا يخرج عنه ، وليس هو على إطلاقه بل فيه تفصيل ، وهو إن كان ذكرا وبلغ صحيحا لا يخرج عنه ، وإن بلغ زمنا أخرج عنه . والأنثى يخرج عنها ، وإن بلغت حتى تتزوج . ومفهوم لا مال له أنه لو كان له مال لا يخرج عنه وهو كذلك ، وتقييد الولد بالمسلم احترازا من الكافر فإنه لا يخرج عنه ولو اقتصر على قوله ( ويخرج الرجل ) يعني أو غيره ( زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته ) بقرابة أو رق أو نكاح لاغنى عما قبله .
( و ) كذلك يخرج زكاة الفطر ( عن مكاتبه ) على المشهور ، وعن مالك سقوطها عنهما ، وقيل : تجب على المكاتب فمقابل المشهور قولان ( وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد ) أي بعد عجزه . ( ويستحب إخراجها ) أي زكاة الفطر ( إذا طلع الفجر من يوم الفطر ) لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى وتعرض لوقت الاستحباب ، ولم يتعرض لوقت الوجوب ، وفيه قولان مشهوران أحدهما : أنها تجب بغروب الشمس من آخر أيام رمضان والآخر بطلوع فجر يوم

357

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست