responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


باب في صلاة الخوف ( باب ) في بيان صفة ( صلاة الخوف ) . قال البدر القرافي : يمكن رسمها بأنها فعل فرض من الخمسة ولو جمعة مقسوما فيه المأمومون قسمين مع الامكان ومع عدمه لا قسم في قتال مأذون فيه فيدخل قتال المحاربين وكل قتال جائز ، وحكمها الوجوب أي وجوب السنن . وقال ابن المواز : إنها رخصة . واقتصر عليه صاحب المختصر لصدق الرخصة عليها وهي الحكم المشروع لعذر مع قيام المحرم كأكل الميتة فهو مشروع لعذر وهو الاضطرار مع قيام المحرم أي مع وجود المحرم وهو الخبث في الميتة . وعلى قياسه يقال هنا وهي المشروع لعذر وهو الخوف مع قيام المحرم وهو أنه تغيير عن الصلاة الشرعية ، ولا تنافي بين كونها سنة وبين كونها رخصة ، لان الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر والدليل على ثبوت حكمها وأنها غير منسوخة الكتاب والسنة والاجماع . وادعى المزني نسخها وهو مردود . أما دليلها من الكتاب فقوله تعالى * ( وإذا كنت فيهم ) * ( النساء : 102 ) الآية . وأما من السنة فمنها ما رواه يزيد بن رومان بسنده : أن طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى لي بهم الركعة التي بقيت ، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم . وأما الاجماع فقد صلاها بعد موته صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وأبو موسى ولم ينكر ذلك عليهم أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . وتفعل في السفر والحضر جماعة وفرادى ، وهذا إنما يظهر في صلاة الالتحام وقد بدأ بالكلام على صفتها في السفر جماعة لان الخوف غالبا إنما يكون في السفر فقال : ( وصلاة الخوف )

241

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست