نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 240
الجمعة ينصرف بعد الصلاة ولا يتنفل في المسجد ، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى ركعتين في بيته . ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . هذا حكم التنفل بعدها ، وأما قبلها فيباح للمأموم دون الامام أي يندب وإلى الأول أشار بقوله ( وليتنفل ) يعني المأموم في المسجد ( إن شاء قبلها ) أي قبل صلاة الجمعة ما لم يجلس الامام على المنبر فإذا جلس فإنه لا يتنفل بل إذا خرج للخطبة فإنه لا يتنفل ، وإذا دخل عليه وهو في أثناء التنفل خفف ( ولا يفعل ذلك الامام ) أي التنفل قبل صلاة الجمعة في المسجد أي يكره ذلك للامام لما صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئا . قال ابن عمر : وظاهر كلام الشيخ أن ذلك عام اتسع الوقت أم لا ، وليس هو على ظاهره ، وإنما يعني به عند دخوله للخطبة دل عليه قوله ( وليرق ) أي يصعد ( المنبر كما يدخل ) أي وقت دخوله فما مصدرية والكاف زائدة ، والتقدير : وليرق المنبر وقت دخوله ، ولكن لا بد من حذف في العبارة أيضا ، والمعنى : وليرق المنبر إذا جاء وقت دخوله مريدا الخطبة وهو بعد الزوال . وأما إذا جاء قبل الزوال أو بعده ولم يرد أن يخطب بأن لم تحضر الجماعة فقال ابن حبيب : يجوز له أن يتنفل ويسلم على الناس حين دخوله ولا يسلم إذا صعد على المنبر ، أي يكره . ومن الآداب المستحبة قص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد إن احتاج والسواك والمشي لما ورد في ذلك من الاخبار .
240
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 240