responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 229


يكن صلى المغرب والعشاء ) ناسيا أو عامدا ( صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية ) لأنه قد بقي من الوقت ما يدرك به العشاء فوجب أن يصليها حضرية . وأما المغرب فلم يختلف حكمها في السفر والحضر فلا معنى لذكرها ثم عقب بالخروج فقال ( ولو خرج وقد بقي عليه من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء سفرية ) لأنه مدرك لوقتها في السفر وقاعدة هذا الباب بالنسبة لليليتين أنه يقدر بركعة دخولا وخروجا وبالنسبة للنهاريتين أو إحداهما أنه في الخروج إذا بقي ما يسع ثلاثا فإنه يصليهما سفريتين واثنتين أو واحدة . فالثانية سفرية وبالنسبة للنهاريتين أنه في الدخول إذا بقي من النهار ما يصلي فيه خمس ركعات صلاهما حضريتين وبقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والله أعلم . باب في صلاة الجمعة ( باب ) في بيان حكم السعي إلى ( صلاة الجمعة ) أي من أنه واجب وفي بيان وقت وجوبها والمحل الذي تجب فيه ومن تجب عليه ، وغير ذلك مما له تعلق بها وهي مشتقة من الجمع لاجتماع الناس فيها . وأول من سماها جمعة قصي فإنه جمع قريشا في يومها وقال : هذا يوم الجمعة وابتدأ بحكم السعي فقال :
( والسعي إلى الجمعة واجب ) وإذا وجب السعي وهو وسيلة فأحرى ما سعى

229

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست