responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة عشرة والمائة لا تجزئ النية إلا قبل الابتداء بالوضوء أو غيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة عشرة والمائة من غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى أجزأه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة السادسة عشرة والمائة قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف جائز بوضوء وبغير وضوء للجنب والحائض وأقوال علماء الأمصار في ذلك ودليل كل وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب < / فهرس الموضوعات > يعلم الوضوء من بحضرته أجزأته الصلاة به لان تعليم الناس الدين مأمور به . وبالله تعالى التوفيق * 114 - مسألة - ولا تجزئ النية في ذلك ولا في غيره من الاعمال إلا قبل الابتداء بالوضوء أو بأي عمل كان متصلة بالابتداء به لا يحول بينهما وقت قل أم كثر * برهان ذلك أن النية لما صح أنها فرض في العمل وجب أن تكون لا يخلو منها شئ من العمل ، وإذا لم تكن كما ذكرنا فهي إما أن يحول بينها وبين العمل زمان فيصير العمل بلا نية ، وأيضا فإنه لو جاز أن يحول بين النية وبين العمل دقيقة لجاز أن يحول بينهما دقيقتان وثلاث وأربع وما زاد إلى أن يلغ الامر إلى عشرات أعوام ، وإما أن يكون مقارنا للنية فيكون أول العمل خاليا من نية دخل فيه بها ، لأن النية هي القصد بالعمل والإرادة به ما افترض الله تعالى في ذلك العمل ، وهذا لا يكون إلا معتقدا قبل العمل ومعه كما ذكرنا . وبالله تعالى التوفيق * 115 - مسألة - ومن غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة ، أو وقف تحت ميزاب حتى عمها الماء ونوى بذلك الوضوء للصلاة أو صب الماء على أعضاء الوضوء للصلاة أو صب الماء على أعضاء الوضوء غيره ونوى هو بذلك الوضوء للصلاة أجزأه * برهان ذلك ان اسم ( غسل ) يقع على ذلك كله في اللغة التي بها نزل القرآن ، ومن ادعى ان اسم الغسل لا يقع إلا على التدلك باليد [1] فقد ادعى مالا برهان له به . وقولنا هذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود . وبالله تعالى التوفيق * 116 - مسألة - وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض * برهان ذلك ان قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى افعال



[1] قال الأمير الصنعاني : يقال غسل لغة تقتضي مباشرة الغاسل فلا يجزئ وقوفه تحت ميزاب ولا صب غيره على أعضائه ، فتأمل فان المصنف أهمل المباشرة وتكلم على الدلك اه‌ .

77

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست