نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 232
< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة والخمسون والمائة في أن المذي والبول والغائط من أي موضع خرجا من الدبر والإحليل ينتقض بها الوضوء وأدلة ذلك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الستون والمائة الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء < / فهرس الموضوعات > 159 - مسألة - والمذي والبول والغائط من أي موضع خرجا من الدبر والإحليل أو من جرح في المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد [1] أو من الفم * فاما المذي فقد ذكرنا في باب تطهير المذي من كتابنا هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن وجده : ( وليتوضأ [2] وضؤه للصلاة ) وأما البول والغائط فاجماع متيقن ، وأما قولنا من أي موضع خرج فلعموم امره عليه السلام بالوضوء منهما ، ولم يخص خروجهما من المخرجين دون غيرهما ، وهذان الا سمان واقعان عليهما في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام من حيث ما خرجا ، وممن قال بقولنا ههنا أبو حنيفة وأصحابه ، ولا حجة لمن أسقط الوضوء منهما إذا خرجا من غير المخرجين ، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ، بل القرآن جاء بما قلناه ، قال الله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ) وقد يكون خروج الغائط والبول من غير المخرجين ، فلم يخص تعالى بالامر بالوضوء والتيمم من ذلك حالا دون حال ، ولا المخرجين من غيرهما . وبالله تعالى التوفيق * 160 - مسألة - والريح الخارجة من الدبر - خاصة لا من غيره - بصوت خرجت أم بغير صوت . وهذا أيضا إجماع متيقن ، ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو والضراط ، وهذان الاسمان لا يقعان على الريح البتة [3] إلا إن خرجت من الدبر ، والا فإنما يسمى جشاء أو عطاسا فقط . وبالله تعالى التوفيق *
[1] في اليمنية ( أو من أين خرج من المثانة أو البطن وغير ذلك من الجسد [2] في المصرية ( فليتوضأ ) [3] في المصرية ( اسمان لا يقعان على ريح البتة ) الخ
232
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 232