responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 225


< فهرس الموضوعات > قول أبي يوسف في نقض الوضوء بالنوم وتفصيل ذلك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قول الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فيمن نام نوما يسيرا وهو قاعد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قو قول الإمام الشافعي في أن جميع النوم ينقض الوضوء قل أو كثر الا غير المتمكن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ايراد حجج أقوال هؤلاء الأئمة والنظر فيها رواية ودراية بصورة مسهبة < / فهرس الموضوعات > متوكأ على إحدى أليتيه أو إحدى وركيه [1] فقط ولا ينقضه ساجدا أو قائما أو قاعدا أو راكعا طال ذلك أو قصر ، وقال أبو يوسف : إن نام ساجدا غير متعمد فوضوؤه باق ، وان تعمد ذلك بطل وضوؤه ، ومولا يفرق بين العمد والغلبة فيما ينقض الوضوء والصلاة من غير هذا ، وهو قول لا يعلم [2] عن أحد من المتقدمين الا أن بعضهم ذكر ذلك عن حماد بن أبي سليمان والحكم ولا نعلم كيف قالا * وقال مالك وأحمد بن حنبل : من نام نوما يسيرا وهو قاعد لم ينتقض وضوؤه ، وكذلك النوم القليل للراكب ، وقد روى عنه نحو ذلك في السجود أيضا ، ورأي أيضا فيما عدا هذه الأحوال أن قليل النوم وكثيره ينقض الوضوء ، وهو قول الزهري وربيعة ، وذكر عن ابن عباس ولم يصح * وقال الشافعي : جميع النوم ينقض الوضوء قليله وكثيره الا من نام جالسا غير زائل عن مستوى الجلوس ، فهذا لا ينتقض وضوؤه ، طال نومه أو قصر ، وما نعلم هذا التقسيم يصح عن أحد من المتقدمين ، الا أن بعض الناس ذكر ذلك عن طاوس وابن سيرين ولا نحققه * قال أبو محمد : احتج من لم ير النوم حدثا بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان ينام ولا يعيد وضوءا يصلى * قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم لان عائشة رضي الله عنهما ذكرت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتنام قبل أن توتر ؟ قال : إن عيني تنامان ولا ينام قلبي [3] ) فصح أنه عليه السلام بخلاف الناس في ذلك ، وصح أن نوم القلب الموجود من كل من دونه هو النوم الموجب للوضوء فسقط هذا القول . ولله الحمد * ووجدنا من حجة من لا يرى الوضوء من النوم إلا من الاضطجاع حديثا روى فيه : ( إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ) وحديثا



[1] في اليمنية ( أحد أليتيه أو أحد وركيه ) وهو خطأ لان الالية والورك مؤنثتان
[2] في اليمنية ( لا نعلمه )
[3] رواه البخاري ( ج 1 ص 160 ) ومسلم ( ج 1 ص 204 - 205 ) وغيرهما

225

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست