responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > الرد على من خالف في هذا الحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء النوم مطلقا < / فهرس الموضوعات > حال طهارته التي كان فيها ، ولولا صحة الاجماع أن حكم جنابته لا يرجع عليه لوجب أن يرجع عليه [1] . وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد : وليس كما قالوا ، أما دعوى الاجماع فباطل ، وما وجدنا في هذا عن أحد من الصحابة كلمة ، ولاعن أحد التابعين إلا عن ثلاثة نفر : إبراهيم النخعي - على أن الطريق إليه واهية - وحماد والحسن فقط ، عن اثنين منهم الوضوء ، وعن الثالث ايجاب الغسل ، روينا عن سعيد بن منصور عن سويد بن سعيد الحدثاني [2] وهشيم قال سويد أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في المجنون إذا أفاق : يتوضأ ، وقال هشيم عن بعض أصحابه عن إبراهيم مثله ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان قال : إذا أفاق المجنون توضأ وضوء للصلاة ، ومن طريق عبد الرزق عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال : إذا أفاق المجنون اغتسل . فأين الاجماع ليت شعري ؟ !
فان قالوا : قسناه على النوم ، قلنا : القياس باطل ، لكن قد وافقتمونا على أنه لا يوجب إحدى الطهارتين وهي الغسل ، فقيسوا على سقوطها سقوط الأخرى وهي الوضوء ، فهذا قياس يعارض قياسكم ، والنوم لا يشبه الاغماء ولا الجنون ولا السكر فيقاس عليه ، وقد اتفقوا على أنه لا يبطل احرامه ولا صيامه ولا شئ من عقوده ، فمن أين لهم ابطال وضوئه بغير نص في ذلك ؟ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر المشهور الثابت من طريق عائشة أم المؤمنين : أنه عليه السلام في علته التي مات فيها أراد الخروج للصلاة فأغمي عليه ، فلما أفاق اغتسل . ولم تذكر وضوءا وإنما كان غسله ليقوى على الخروج فقط * 158 - مسألة - والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر ، قاعدا أو قائما ، في صلاة أو غيرها ، أو راكعا كذلك أو ساجدا كذلك أو متكئا أو مضجعا ، أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا *



[1] في اليمنية ( لا يرجع ) وهو خطأ
[2] بفتح الحاء والدال المهملتين نسبة إلى الحديثة بلد على الفرات

222

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست