responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 203


< فهرس الموضوعات > أشهر أقوال أبي حنيفة في ذلك الحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ورد من الجمع بين الوضوء بهذا الماء والتيمم معه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلة المخصصين للحكم < / فهرس الموضوعات > وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه : أن نبيذ التمر خاصة إذا لم يسكر فإنه يتوضأ به ويغتسل - فيما كان خارج الأمصار والقرى خاصة - عند عدم الماء ، فان أسكر ، فإن كان مطبوخا جاز الوضوء به والغسل كذلك ، فإن كان نيئا لم يجز استعماله أصلا في ذلك ، ولا يجوز الوضوء بشئ من ذلك ، لا عند عدم الماء ولا في الأمصار ولا في القرى أصلا - وان عدم الماء - ، ولا بشئ من الأنبذة غير نبيذ التمر لا في القرى ولا في غير القرى ، ولا عند عدم الماء ، والرواية الأخرى عنه أن جميع الأنبذة يتوضأ بها ويغتسل ، كما قال في نبيذ التمر سواء سواء * وقال محمد بن الحسن : يتوضأ بنبيذ التمر عند عدم الماء ويتيمم معا * قال أبو محمد : أما قول عكرمة والأوزاعي والحسن بن حي فإنهم احتجوا بحديث رويناه من طريق ابن مسعود من طرق : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن :
معك ماء ؟ قال : ليس معي ماء ، ولكن معي إداوة فيها نبيذ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
تمرة طيبة وماء طهور ، فتوضأ ثم صلى الصبح ) وفي بعض ألفاظه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بنبيذ ، وقال : تمرة طيبة وماء طهور [1] ) * وقال بعضهم : ان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ركبوا البحر فلم يجدوا إلا ماء البحر ونبيذا فتوضأوا بالنبيذ ، ولم يتوضؤا بماء البحر ، وذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات قال : ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد الله بن ميسرة [2] عن مزيدة بن جابر عن علي بن أبي طالب رضى عنه قال : إذا لم تجد الماء فلتتوضأ بالنبيذ .
قال محمد بن المثنى : وحدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثنا الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :
لا بأس بالوضوء بالنبيذ * قالوا : ولا مخالف لمن ذكرنا يعرف من الصحابة رضي الله عنهم ، فهو إجماع على قول بعض مخالفينا *



[1] من أول قوله ( فتوضأ وصلى الصبح ) إلى هنا محذوف من النسخة اليمنية
[2] في المصرية ( عبد الله بن مسرة ) وما هنا هو الصواب والموافق لليمنية

203

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست