responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة والأربعون والمائة حكم الوضوء والغسل في المسألة السابقة إذا لم يوجد شرط الجواز وهو زوال اسم الماء عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دليل ما في هذه المسألة من الكتاب والسنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تفصيل الفقهاء في الحكم الوارد في المسألة السابقة وتخصيصهم له بنوع دون آخر < / فهرس الموضوعات > ومن العجب أنهم لم يجعلوا حكم الماء للماء الذي مازجه شئ طاهر لم يزل عنه اسم الماء ، وجعلوا للفضة المخلوطة بالنحاس - خلطا يغيرها - حكم الفضة المحضة ، وكذلك في الذهب الممزوج فجعلوه كالذهب الصرف في الزكاة والصرف ، وهذا هو الخطأ وعكس الحقائق ، لأنهم أوجبوا الزكاة في الصفر الممازج للفضة ، وهذا باطل ، وأباحوا صرف فضة وصفر بمثل وزن الجميع من فضة محضة ، وهذا الربا بعينه ، وأما الوضوء بماء قد مازجه شئ طاهر فإنما يتوضأ ويغتسل بالماء ولا يضره مرور شئ طاهر على أعضائه مع الماء * وقال بعضهم : هو كماء الورد . قال أبو محمد : وهذا باطل ، لان ماء الورد ليس ماء أصلا ، وهذا ماء وشئ آخر معه فقط * 148 - مسألة - فان سقط عنه اسم الماء جملة كالنبيذ وغيره ، ولم يجز الوضوء به ولا الغسل ، والحكم حينئذ التيمم ، وسواء في هذه المسألة والتي قبلها وجد ماء آخر أم لم يوجد * برهان ذلك قول الله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) ولما كان اسم الماء لا يقع على ما غلب عليه غير الماء حتى تزول عنه جميع صفات الماء التي منها يؤخذ حده - : صح أنه ليس ماء ، ولا يجوز الوضوء بغير الماء وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم ، وقال به الحسن وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور وغيرهم * وروى عن عكرمة أن النبيذ وضوء إذا لم يوجد الماء ولا يتيمم مع وجوده * وقال الأوزاعي : لا يتيمم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ غير مسكر ، فإن كان مسكرا فلا يتوضأ به * وقال حميد [1] صاحب الحسن بن حي : نبيذ التمر خاصة يجوز الوضوء به والغسل المتفرض في الحضر والسفر ، وجد الماء أو لم يوجد ، ولا يجوز ذلك بغير نبيذ التمر ، وجد الماء أو لم يوجد *



[1] هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي الثقة .

202

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست