responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > الرد على من لم ير الطلاق الحكم الوارد في المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة السابعة والأربعون والمائة جواز الوضوء والغسل للجنابة بالماء الذي اختلط بطاهر مباح ولو تغير فيه الأوصاف الثلاثة وشرط ذلك < / فهرس الموضوعات > فليس فيه بيان أن استقباله القبلة عليه السلام كان بعد نهيه ، ولو كان ذلك لقال جابر :
ثم رأيته [1] ، وأيضا فلو صح لما كان فيه الا النسخ للاستقبال فقط ، وأما الاستدبار فلا أصلا ، ولا يحل أن يزاد في الاخبار ما ليس فيها ، فيكون من فعل ذلك كاذبا ، وليس إذا نهى عن شيئين ثم نسخ أحدهما وجب نسخ الآخر ، فبطل كل ما شغبوا به وبالله تعالى التوفيق ، وسقط قولهم لتعريه عن البرهان * وأما من فرق بين الصحارى والبناء في ذلك فقول لا يقوم عليه دليل أصلا ، إذ ليس في شئ من هذه الآثار فرق بين صحراء وبنيان ، فالقول بذلك ظن ، والظن أكذب الحديث ، ولا يغنى عن الحق شيئا ، ولا فرق بين من حمل النهى على الصحارى دون البنيان ، وبين آخر قال : بل النهى عن ذلك في المدينة أو مكة خاصة ، وبين آخر قال : في أيام الحج خاصة . وكل هذا تخليط لا وجه له * وقال بعضهم : إنما كان في الصحارى لان هنالك قوما يصلون فيؤذون بذلك * قال أبو محمد : هذا باطل ، لان وقوع الغائط كيفا وقع في الصحراء فموضعه لا بد أن يكون قبلة لجهة ما ، وغير قبلة لجهة أخرى ، فخرج قول مالك عن أن يكون له متعلق بسنة أو بدليل أصلا ، وهو قول خالف جميع أقوال الصحابة رضي الله عنهم الا رواية عن ابن عمر قد روى عنه خلافها . وبالله تعالى التوفيق * 147 - مسألة - وكل ماء خالطه شئ طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه الا أنه لم يزل عنه اسم الماء فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز *



[1] هذه من أضعف حجج ابن حزم فإنه حكاية عربي فصيح كجابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ثم تعقيبه إياها برؤيته صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يفعل ذلك : صريح جدا في أنه يريد بيان النسخ ، وأن النهي إنما كان قبل الفعل ، ومثل هذا الحديث فيما نعقل لا يقوله الصحابي اعتباطا بدون مناسبة ، وإنما المفهوم أنه يكون في سياق سؤال أو جدال في هذا الامر . ومع كل هذا فقد جاءت الرواية بلفظ ( ثم ) ففي رواية الدارقطني والبيهقي . ( ثم قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة ) وفى رواية الحاكم ( ثم رأيناه قبل موته وهو يبول مستقبل القبلة )

199

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست