نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 184
أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها ، وسواء كان المتوضئ به رجلا أو امرأة * برهان ذلك قول الله تعالى ( وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فعم تعالى كل ماء ولم يخصه ، فلا يحل لاحد أن يترك الماء في وضوئه وغسله الواجب وهو يجده إلا ما منعه منه نص ثابت أو اجماع متيقن مقطوع بصحته . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) فعم أيضا عليه السلام ولم يخص ، فلا يحل تخصيص ماء بالمنع لم يخصه نص آخر أو اجماع متيقن * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود - وهو الخريبى - عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان بيده [1] ) * وأما من الاجماع فلا يختلف اثنان من أهل الاسلام في أن كل متوضئ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه ، وهكذا كل عضو في الوضوء وفى غسل الجنابة ، وبالضرورة والحس يدرى كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسلت ، ثم غسل به أول الذراع ثم آخره ، وهذا ماء مستعمل بيقين ، ثم إنه يرد يده إلى الاناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو ، فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر ، فبالضرورة يدرى كل ذي حس [2] سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر ، وهذا ما لا مخلص منه * وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح ، وهو أيضا قول سفيان الثوري وأبى ثور وداود وجميع أصحابنا *
[1] في سنن أبي داود ( كان في يده ) وهذا الحديث رواه أيضا الدارقطني بلفظ ( توضأ ومسح رأسه ببلل يديه ) وفي متن الحديث اضطراب انظر شرح سنن أبي داود ( ج 1 ص 49 ) [2] في اليمنية ( حسن ) وهو خطأ
184
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 184