responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة والثلاثون والمائة الكافر وقلسه والقصة والبيضاء وكل ما قطع منه حيا أو ميتا فهو نجس ومن المسلم طاهرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الأربعون والمائة ألبان الجلالة حرام والبقر والغنم كذلك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الحادية والأربعون والمائة الوضوء بالماء المستعمل جائز وكذلك الغسل به للجنابة وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة والنظر فيها وتمحيصها وقد أطنب المصنف في هذه المسألة بما لا تجده في غير هذا الكتاب < / فهرس الموضوعات > برهان ذلك أن الحي طاهر وبعض الطاهر ، والحي لا يحل أكله ، وبعض ما لا يحل أكله لا يحل أكله * 139 - مسألة - وكل ذلك من الكافر نجس ومن المؤمن طاهر ، والقيح من المسلم والقلس والقصة البيضاء [1] وكل ما قطع منه حيا أو ميتا ولبن المؤمنة - : كل ذلك طاهر ، وكل ذلك من الكافر والكافرة نجس * برهان ذلك ما قد ذكرنا من قول الله عز وجل ( إنما المشركون نجس ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المؤمن لا ينجس ) وقد ذكرناه باسناده قبل ، وبعض النجس نجس ، وبعض الطاهر طاهر ، لان الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه . وبالله تعالى التوفيق 140 - مسألة - وألبان الجلالة حرام ، وهي الإبل التي تأكل الجلة - وهي العذرة - والبقر والغنم كذلك - : فان منعت من أكلها حتى سقط عنها اسم جلالة فألبانها حلال طاهرة * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى وعثمان بن أبي شيبة قال ابن المثنى ثنا أبو عامر العقدي ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة ) وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها ) [2] 141 - مسألة - والوضوء بالماء المستعمل جائز ، وكذلك الغسل به للجنابة ، وسواء وجد ماء آخر غيره أو لم يوجد ، وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة



[1] القلس القئ . والقصة البيضاء بفتح القاف القطنة أو الخرقة البيضاء التي تحتشى بها المرأة عند الحيض ، وهذا التفسير لا معنى له هنا ، ؟ ؟ القصة كالخيط الأبيض تخرج بعد انقطاع الدم كله . وهذا المعنى أقرب أن يكون مرادا للمؤلف ، وكل ما قال المؤلف هنا غريب
[2] انظر شرح سنن أبي داود ( ج 3 ص 412 - 413 ) ، ونيل الأوطار ( ج 8 ص 292 - 293 ) الطبعة المنيرية

183

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست