responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : المحلى ( عدد الصفحات : 266)


السرقين . وعن عبيد بن عمير قال : إن لي عنيقا [1] تبعر في مسجدي قال أبو محمد : أما الآثار التي ذكرنا فكلها صحيح ، الا أنها لا حجة لهم في شئ منها * أما حديث ابن عمر فغير مسند لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ببول الكلاب في المسجد فأقره ، وإذ ليس هذا في الخبر فلا حجة فيه ، إذ لا حجة الا في قوله عليه السلام أو في عمله أو فيما صح أنه عرفه فأقره ، فسقط هذا الاحتجاج بهذا الخبر ، لكن يلزم من احتج بحديث أبي سعيد : ( كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام ) أن يحتج بهذا الخبر ، لأنه أقرب إلى أن يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلى أن يعرف عمل بنى خدرة في جهة من جهات المدينة ، ويلزم من شنع لعمل الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذ بحديث ابن عمر هذا ، فلا ير أبوال الكلاب ولا غيرها نجسا ، ولكن هذا مما تناقضوا فيه * وأما حديث ابن مسعود فلا حجة لهم فيه ، لان فيه ان الفرث كان معه دم ، وليس هذا دليلا عندهم ، على طهارة الدم ، فمن الباطل أن يكون دليلا على طهارة الفرث دون طهارة الدم ، وكلاهما مذكوران معا . وأيضا فان شعبة وسفيان وزكريا بن أبي زائدة رووا كلهم هذا الخبر عن الذي رواه عنه علي بن صالح ، وهو أبو إسحاق عن عمر وبن ميمون عن ابن مسعود ، فذكروا أن ذلك كان سلى [2] جزور ، وهم أوثق واحفظ من علي بن صالح وروايتهم زائدة على روايته [3] وإذا كان الفرث والدم في السلى فهما غير طاهرين ، فلا



[1] تصغير عناق ، وهي الأنثى من ولد المعز
[2] السلى هو الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من الدواب والإبل ، وهو من الناس المشيمة ، قال ابن السكيت : يكتب بالياء . قاله في اللسان
[3] أما رواية علي بن صالح فقد رواها النسائي ( ج‌ 1 ص 58 ) باللفظ الذي ذكره المؤلف ، وأما الروايات الأخرى فقد روى الحديث البخاري ( ج‌ 1 ص 39 ، 78 و 2 : 43 ، 83 ، 182 ) ومسلم ( ج‌ 2 ص 67 ، 68 ) واحمد ( ج‌ 1 ص 417 ) والطيالسي برقم ( 325 ) وفيها كلها ( سلى جزور ) الا رواية البخاري ( ج‌ 1 ص 78 ) - في الباب الأخير من كتاب الصلاة قبل كتاب المواقيت - من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ولفظه : ( أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها ) الخ ، وهي متابعة لرواية علي بن صالح تؤيدها وهو ثقة ، ورواية هي التي فيها زيادة الفرث والدم ، والزيادة مقبولة من الثقة *

171

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست