نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 170
بول شئ من الحيوان ونجوه حاشى بول الانسان ونجوه ، فوجب أن لا يقال بتنجيس شئ من ذلك ، وذكروا ما رويناه من طريق أنس : ( أن قوما من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام ، فقالوا : يا رسول الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف ، واستوخموا المدينة ، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها ) وذكر الحديث . وبحديث رويناه أيضا من طريق أنس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المدينة حيث أدركته الصلاة وفي مرابض الغنم ) ) . وبحديث رويناه من طريق ابن مسعود : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عند البيت وملا من قريش جلوس وقد نحروا جزورا لهم ، فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه على ظهره ، قال عبد الله : فانبعث أشقاها [1] فأخذ الفرث ، فامهله ، فلما خر ساجدا وضعه على ظهره ، فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره ، فلما فرغ من صلاته قال : الله عليك بقريش ) وذكر الحديث . وبحديث رويناه من طريق ابن عمر : ( كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت شابا عزبا ، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ) . وذكروا في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ما رويناه من طريق شعبة وسفيان كلاهما عن الأعمش عن مالك بن الحارث [2] عن أبيه قال : ( صلى بنا أبو موسى الأشعري على مكان فيه سرقين ) ، هذا لفظ سفيان ، وقال شعبة : ( روث الدواب ) ورويناه من طريق غيرهما ( والصحراء أمام ، وقال : هنا وهناك سواء ) وعن أنس : ( لا بأس ببول كل ذات كرش ) وعن إبراهيم النخعي ، قال منصور : سألته عن السرقين يصيب خف الانسان أو نعله أو قدمه ؟ قال : لا بأس . وعن إبراهيم أنه رأى رجلا قد تنحى عن بغل يبول ، فقال له إبراهيم : ما عليك لو أصابك . وقد صح عنه أنه كان لا يجيز أكل البغل . وعن الحسن البصري : لا بأس بأبوال الغنم . وعن محمد بن علي بن الحسين ونافع مولى ابن عمر فيمن أصاب عمامته بول بعير ، قالا جميعا : لا يغسله . وعن عبد الله بن مغفل أنه كان يصلى وعن رجليه أثر