نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 162
حده فما دامت تلك الصفات في تلك العين فهي ماء وله حكم الماء فإذا زالت تلك الصفات عن تلك العين لم تكن ماء ولم يكن لها حكم الماء ، وكذلك الدم والخمر والبول وكل ما في العالم ، لكل نوع منه صفات ما دامت فيه فهو خمر له حكم الخمر ، أو دم له حكم الدم ، أو بول له حكم البول أو غير ذلك ، فإذا زالت عنه لم تكن تلك العين خمرا ولا ماء ولا دما ولا بولا ولا الشئ الذي كان ذلك الاسم واقعا من أجل تلك الصفات عليه ، فإذا سقط ما ذكرتم من الخمر أو البول أو الدم في الماء أو في الخل أو في اللبن أو في غير ذلك - : فان بطلت الصفات التي من أجلها سمى الدم دما والخمر خمرا والبول بولا ، وبقيت صفات الشئ الذي وقع فيه ما ذكرنا بحسبها ، فليس ذلك الجرم الواقع بعد خمرا ولا دما ولا بولا ، بل هو ماء على الحقيقة أو لبن علي الحقيقة ، وهكذا في كل شئ * قان غلب الواقع مما ذكرنا وبقيت صفاته بحسبها وبطلت صفات الماء أو اللبن أو الخل فليس هو ماء بعد ولا خلا ولا لبنا ، بل هو بول على الحقيقة أو خمر على الحقيقة أو دم على الحقيقة . فان بقيت صفات الواقع ولم تبطل صفات ما وقع فيه فهو ماء وخمر أو ماء وبول أو ماء ودم ، أو لبن وبول أو دم وخل وهكذا في كل شئ * ولم يحرم علينا استعمال الحلال من ذلك لو أمكننا تخليصه من الحرام ، لكنا لا نقدر على استعماله الا باستعمال الحرام فعجزنا عنه فقط ، والا فهو طاهر مطهر حلال بحسبه كما كان ، وهكذا كل شئ في العالم ، فالدم يستحيل لحما فهو حينئذ لحم وليس دما ، والعين واحدة ، واللحم يستحيل شحما فليس لحما بعد بل هو شحم والعين واحدة ، والزبل والبراز والبول والماء والتراب يستحيل كل ذلك في النخلة ورقا ورطبا ، فليس شئ من ذلك حينئذ زبلا ولا ترابا ولا ماء ، بل هو رطب حلال طيب ، والعين واحدة ، وهكذا في سائر النبات كله ، والماء يستحيل هواء متصعدا وملحا جامدا فليس هو ماء بل ولا يجوز الوضوء به والعين واحدة ، ثم يعود ذلك الهواء وذلك الملح ماء ، فليس حينئذ هواء ولا ملحا ، بل هو ماء حلال يجوز الوضوء به والغسل * فان أنكرتم هذا وقلتم : انه وان ذهبت صفاته فهو الذي كان نفسه ، لزمكم ولا بد إباحة الوضوء بالبول لأنه ماء مستحيل بلا شك ، وبالعرق لأنه ماء مستحيل ، ولزمكم
162
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 162