responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 140


فلو أراد عليه السلام أن ينهى عن ذلك غير البائل لما سكت عن ذلك عجزا ولا نسيانا ولا تعنيتا لنا بأن يكلفنا علم ما لم يبده لنا من الغيب [1] فأما أمر الكلب فقد مضى الكلام فيه * وأما السمن فان حمام بن أحمد ثنا قال ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمور عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة



[1] تغالى أبو محمد رحمه الله في التمسك بالظاهر حتى أغرب جدا ، وذهب في هذه المسألة مذهبا لا يؤيده عقل ولا يوافقه النقل ، وقد رد عليه النووي في المجموع أبلغ رد فقال ( ج 1 ص 118 119 ) : ( نقل أصحابنا عن داود بن علي الظاهري الأصبهاني رحمه الله مذهبا عجيبا ، فقالوا : إنفرد داود بأن قال : لو بال رجل في ماء راكد لم يجز أن يتوضأ هو منه لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم صم يتوضأ منه ) وهو حديث صحيح ، قال ويجوز لغيره لأنه ليس بنجس عنده ، ولو بال في إناء ثم صبه في ماء أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر ، قال يجوز أن يتوضأ هو منه ، لأنه ما بال فيه بل في غيره ، قال ولو تغوط في ماء جاز جاز أن يتوضأ منه ، لأنه تغوط ولم يبل ، وهذا مذهب عجيب وفى غاية الفساد ، فهو أشنع ما نقل عنه ان صح عنه رحمه الله . وفساده مغن عن الاحتجاج عليه ، ولهذا أعرض جماعة من أصحابنا المعتنين بذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكايتهم مذهبه ، وقالوا : فساده مغن عن افساده . وقد خرق الاجماع في قوله في الغائط ، إذ لم يفرق أحد بينه وبين البول ، ثم فرقه بين البول في نفس الماء والبول في إناء يصب في الماء من أعجب الأشياء ! ومن أخصر ما يرد به عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ؟ بالبول على ما في معناه من التغوط وبول غيره ، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في السمن : ( إن كان جامدا فألقوها وما حولها ) وأجمعوا أن السنور كالفأرة في ذلك ، وغير السمن من الدهن كالسمن ، وفي الصحيح : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ) فلو أمر غيره فغسله ، ان قال داود لا يطهر لكونه ما غسله هو ، خرق الاجماع ، وان قال يطهر * فقد نظر إلى المعنى وناقض قوله . والله أعلم )

140

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست