responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 137


النجس لا يطهر بملاقاة الطاهر ، وأن الحلال لا يحرم بملاقاة الحرام ، والحرام لا يحل بملاقاة الحلال ، بل الحلال حلال كما كان ، والحرام حرام كما كان ، والطاهر طاهر كما كان والنجس نجس كما كان ، إلا أن يرد نص باحاله حكم من ذلك ، فسمعا وطاعة ، وإلا فلا * ولو تنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات ما طهر شئ أبدا ، لأنه كان إذا صب على النجاسة لغسلها ينجس على قولهم ولا بد ، وإذا تنجس وجب تطهيره ، وهكذا أبدا ، ولو كان كذلك لتنجس البحر والأنهار الجارية كلها ، لأنه إذا تنجس الماء الذي خالطته النجاسة وجب أن يتنجس الماء الذي يماسه أيضا ، ثم يجب ان يتنجس ما مسه أيضا كذلك أبدا ، وهذا لا مخلص منه * فان قالوا في شئ من ذلك : لا يتنجس . تركوا قولهم ورجعوا إلى الحق ، وتناقضوا ، وفي اجماعهم معنا على بطلان ذلك وعلى تطهير المخرج والدم في الفم والثوب والجسم : اقرار بأنه لا نجاسة إلا ما ظهرت فيه عين النجاسة ، ولا يحرم إلا ما ظهر فيه عين المنصوص على تحريمه فقط ، وسائر قولهم فاسد * فان فرقوا بين الماء الوارد وبين الذي ترده النجاسة . زادوا في التخليط بلا دليل * وأما إذا تغير لون الحلال الطاهر بما مازجه من نجس أو حرام أو تغير طعمه بذلك ، أو تغير ريحه بذلك ، فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الحلال إلا باستعمال الحرام ، واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة حرام كما قلنا ، ولذلك وجب الامتناع منه ، لا لان الحلال الطاهر حرم ولا تنجست عينه ، ولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجس ، لكان حلالا بحسبه * وكذلك إذا كانت النجاسة أو الحرام على جرم طاهر فأزلناها ، فان النجس لم يطهر والحرام لم يحل ، لكنه زايل الحلال الطاهر ، فقدرنا على أن نستعمله حينئذ حلالا طاهرا كما كان [1] *



[1] في المصرية : ( كأن كذا كان )

137

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست