responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 136


خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر ، يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره ، الا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلا لا له ولا لغيره ، وحاشى ما ولغ فيه الكلب ، فإنه يهرق ولا بد ، كما قدمنا في بابه ، وحاشى السمن يقع فيه الفأر ميتا أو يموت فيه أو يخرج منه حيا ذكرا كان الفأر أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا فإنه إن كان ذائبا حين موت الفأر فيه ، أو حين وقوعه فيه ميتا أو خرج منه حيا أهرق كله ولو أنه الف الف قنطار ، أو أقل أو أكثر ولم يحل الانتفاع به ، جمد بعد ذلك أو لم يجمد ، وإن كان حين موت الفأر فيه أو وقوعه فيه ميتا جامدا واتصل جموده فان الفأر يؤخذ منه وما حوله ويرمى ، والباقي حلال أكله وبيعه والادهان به ، قل أو كثر . وحاشى الماء فلا يحل بيعه لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن علي ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى * برهان ذلك : ما ذكرنا قبل من أن كل ما أحل الله تعالى وحكم تفيه بأنه طاهر فهو كذلك أبدا ما لم يأت نص آخر بتحريمه أو نجاسته [1] وكل ما حرم الله تعالى أو نجسه فهو كذلك ابدا ما لم يأت نص آخر بإباحته أو تطهيره ، وما عدا هذا فهو تعد لحدود الله تعالى . وقال تعالى : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) . وقال تعالى :
( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) . وقال تعالى ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ) وصح بهذا يقينا أن الطاهر لا ينجس بملاقاة النجس ، وأن



[1] في اليمنية ( أو نجاسة )

136

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست