responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 254


فان قالوا هذا علي الندب ، قيل لهم : وكل ما أوجبتموه من الاستطهار وغير ذلك لعله ندب ، ولا فرق ، وهذا قول يؤدي إلى ابطال الشرائع كلها مع خلافه لأمر الله تعالى في قوله عز وجل : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما نعلم لهم متعلقا في قولهم هذا لا بقرآن ولا بسنة ولا بدليل ولا بقول صاحب ولا بقياس * وأما قول أبي حنيفة ففاسد أيضا ، لأنه مخالف للخبر الذي تعلق به ، ومخالف للمعقول وللقياس ، وما وجدنا قط طهارة تنتقض بخروج وقت وتصح بكون الوقت قائما ، وموه بعضهم في هذا بأن قالوا : قد وجدنا الماسح في السفر والحضر تنتقض طهارتهما بخروج الوقت المحدود لهما فنقيس عليهما المستحاضة * قال أبو محمد : القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنه قياس خطأ وعلى خطأ ، وما انتقضت قط طهارة الماسح بانقضاء الأمد المذكور بل هو طاهر كما كان ، ويصلى ما لم ينتقض وضوؤه بحدث من الاحداث ، وإنما جاءت السنة بمنعه من الابتداء للمسح فقط ، لا بانتقاض طهارته ، ثم لو صح لهم ما ذكروا في الماسح وهو لا يصح لكان قياسهم هذا باطلا ، لأنهم قاسوا خروج وقت كل صلاة في السفر والحضر على انقضاء يوم وليلة في الحضر ، وعلى انقضاء ثلاثة أيام بلياليهن في السفر ، وهذا قياس سخيف جدا ، وإنما كانوا يكونون قائسين على ما ذكروا لو جعلوا المستحاضة تبقى بوضوئها يوما وليلة في الحضر ، وثلاثة في السفر ولو فعلوا هذا لوجدوا فيما يشبه بعض ذلك سلفا ، وهو سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ، فقد صح عنهم [1] انها تغتسل من الظهر إلى الظهر [2] وأما قولهم هذا فعار من أن يكون لهم فيه سلف ، وما نعلم لقولهم حجة ، لا من قرآن ولا



[1] في الأصلين ( عنهما ) وهو خطأ ظاهر
[2] في اليمنية ( من الظهر إلى العصر ) وهو خطأ

254

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست