responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 248


< فهرس الموضوعات > قول أبي حنيفة ان الوضوء لاينتقض بالقبلة ولا بالملامسة وجدت اللذة أولم توجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مذهب مالك أن الوضوء لاينتقض بملامسة الرجل المرأة إذا كان بغير لذة وإذا كان بلذة فعلى الملتذ فيهما الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ابطال قول أبي حنيفة وبيان أنه ظاهر التناقض ولا يمكنه التعلق بالتأويل في الملامسة < / فهرس الموضوعات > والذي لا يمكن غيره * فقد بطل تعلقهم به ، ولم يحل ترك الآية المتيقن وجوب حكمها لظن كاذب ، وقال تعالى * : ( ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ) * وأيضا فان هذا الخبر والذي قبله ليس فيهما أيهما كانا بعد نزول الآية والآية متأخرة النزول ، فلو صح انه عليه السلام مس يديها ورجليها في الصلاة لكان موافقا للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية ، وعلى كل حال فنحن على يقين من أن معنى هذا الخبر لو صح لهم كما يريدون فإنه منسوخ بلا شك ولا يحل الرجوع إلى المتيقن انه منسوخ وترك الناسخ * فصح أنهم يوهمون بأخبار لا متعلق لهم بشئ منها ، يرومون بها ترك اليقين من القرآن والسنن * وقال أبو حنيفة : لا ينقض الوضوء قبلة ولا ملامسة للذة كانت أو لغير لذة ، ولا أن يقبض [1] بيده على فرجها كذلك ، إلا أن يباشرها بجسدها دون حائل وينعظ فهذا وحده ينقض الوضوء * وقال مالك : لا وضوء من ملامسة المرأة الرجل ، ولا الرجل المرأة ، إذا كانت لغير شهوة تحت الثياب أو فوقها ، فإن كانت الملامسة للذة فعلى الملتذ منهما الوضوء ، سواء كان فوق الثياب أو تحتها ، أنعظ أو لم ينعظ ، والقبلة كالملامسة في كل ذلك ، وهو قول أحمد بن حنبل * وقال الشافعي كقولنا ، إلا أنه روى عنه أن مس شعر المرأة خاصة لا ينقض الوضوء * قال أبو محمد : أما قول أبي حنيفة فظاهر التناقض ، ولا يمكنه التعلق بالتأويل الذي تأوله قوم في الآية : ان الملامسة المذكورة فيها هو الجماع فقط ، لأنه أوجب الوضوء من المباشرة إذا كان معها انعاظ ، وأما مناقضته فتفريقه بين القبلة يكون معها إنعاظ فلا ينقض الوضوء ، وبين المباشرة يكون معها إنعاظ فتنقض الوضوء ، وهذا فرق لم يؤيده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ، بل هو مخالف لكل ذلك ، ومن مناقضاته أيضا أنه جعل القبلة لشهوة



[1] في المصرية ( يفتض ) وهو خطأ

248

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست