responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية والخمسون والمائة عدم صحة وضوء وصلاة من توضأ بماء لاحق له فيه أو من إناء مغصوب وكذلك الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دليل هذه الأحكام < / فهرس الموضوعات > فأما الطريق عن عائشة ففيها العرزمي [1] وهو ضعيف ، عن أم كلثوم وهي مجهولة لا يدري من هي . وأما الطريق عن علي فمن طريق ابن ضميرة [2] عن أبيه عن جده ، وهي صحيفة موضوعة مكذوبة ، لا يحتج بها إلا جاهل . فبقي ما روى في ذلك عن ابن سرجس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ، لا مخالف له منهم يصح ذلك عنه أصلا .
وبالله تعالى التوفيق * 152 - مسألة - ولا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق ، ولا من إناء مغصوب أو مأخوذ بغير حق ، ولا الغسل : إلا لصاحبة أو باذن صاحبه ، فمن فعل ذلك فلا صلاة له ، وعليه إعادة الوضوء والغسل [3] * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا بشر هو ابن عمر ثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين



[1] بفتح العين والزاي بينهما راء ساكنة نسبة إلى جبانة عرزم بالكوفة ، وهو محمد بن عبد الله بن أبي سليمان .
[2] بضم الضاد مصغر ، وفى المصرية ( ابن عميرة ) وهو خطأ ، وابن ضميرة هذا هو الحسين بن عبد الله بن ضميرة ابن أبي ضميرة الحميري المدني ، كذبه مالك وأبو حاتم وابن الجارود ، أنظر لسان الميزان ( ج 2 ص 289 )
[3] ما ذهب إليه المؤلف من بطلان الوضوء بالماء المغصوب داخل تحت المسألة الخلافية المشهورة في الصلاة في الدار المغصوبة ، والكلام عليها معروف في كثير من كتب الأصول والفقه ، والذي نراه حقا أن اثم الغاصب بغصبه لا أثر له في صحة وضوئه أو صلاته ، لأن الغصب فعل خاص ، له آثار : منها وجوب رد المغصوب أو قيمته وعقاب فاعله ، والوضوء أو الصلاة فعل آخر له آثار أخرى ، واتصال الفعلين أو تجاورهما لا يجعل لأحدهما أثرا في الآخر ، وقد يصلى المرء وهو يضمر في نفسه قتل آخر ويعزم عليه ويصر ، فهل يؤثر هذا في صلاته فيجعلها باطلة ؟ نعم ان ملابسة الماء للوضوء واتصال المكان بالصلاة أكثر دخولا في فعل الوضوء والصلاة من العزم الذي في القلب ، ولكن المثال ما يزال صحيحا ، لان كل فعل من هذه الأفعال له مقومات خاصة تجعله ماهية وحدها ، تترتب عليها آثارها ، ولا تتعدى لفعل آخر معها ، مهما اشتدت الرابطة بينهما ، الا بنص صريح من الشارع *

216

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست