نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 213
ولم يخبر عليه السلام بنجاسة الماء ، ولا أمر غير الرجال باجتنابه ، وبهذا يقول عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو ، وهما صاحبان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه تقول جويرية أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب ، وقد روى عن عمر أنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول . وقال قتادة : سألت سعيد بن المسيب والحسن البصري عن الوضوء بفضل المرأة ، فكلاهما نهاني عنه * وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل مع عائشة رضي الله عنها من اناء واحد معا حتى يقول : ( ابقي لي ) وتقول له : ( ابق لي ) وهذا حق وليس شئ من ذلك فضلا حتى يتركه . هذا حكم اللغة بلا خلاف *
213
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 213