responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > اعتراض فرضي الجواب عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقص الشافعيين والمالكيين قولا من أقوالهم في الأصول والفروع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( م 36 - ج 1 المحلى ) نقض أبي حنيفة لقوله بالقياس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة والأربعون والماء في عدم جواز غمس المستيقظ يديه في وضوئه حتى يكون قد غسلها واستنشق واستنثر ثلاثا في الجميع < / فهرس الموضوعات > الأنبذة ، وهو خلاف قوله ، فظهر فساد قولي أبي حنيفة معا . والحمد لله رب العالمين * وأما قول محمد بن الحسن ففاسد ، لأنه لا يخلو أن يكون الوضوء بالنبيذ جائزا فالتيمم معه فضول ، أو لا يكون الوضوء به جائزا فاستعماله فضول ، لا سيما مع قوله : إنه إذا كان في ثوب المرء أكثر من قدر الدرهم البغلي من نبيذ مسكر بطلت صلاته ، ولا شك أن المجتمع على جسد المتوضئ بالنبيذ أو المغتسل به وفى ثوبه أكثر من دراهم بغلية كثيرة * فان قال من ينتصر له : إنا لا ندري أيلزم الوضوء به فلا يجزئ تركه وإما أنه لا يحل [1] الوضوء به فلا يجزئ فعله ، فجمعنا الامرين * قيل لهم : الوضوء بالماء فرض متيقن عند وجوده ، فلا يجوز تركه ، والوضوء بالتيمم عند عدم ما يجزئ الوضوء به فرض متيقن ، والوضوء بالنبيذ عندكم غير متيقن ، وما لم يكن متيقنا فاستعماله لا يلزم ، وما لا يلزم فلا معنى لفعله ، ولو جئتم إلى استعمال كل ما تشكون في وجوبه لعظم الامر عليكم ، لا سيما وأنتم على يقين من أنه نجس يفسد الصلاة كونه في الثوب ، وأنتم مقرون أن الوضوء بالنجس المتيقن لا يحل * وأما المالكيون والشافعيون فإنهم كثيرا ما يقولون في أصولهم وفروعهم : إن خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم لا يحل . وهذا مكان نقضوا فيه هذا الأصل .
وبالله تعالى التوفيق * وأبو حنيفة يقول بالقياس وقد نقض ههنا أصله في القول به ، فلم يقس الامراق ولا سائر الأنبذة على نبيذ التمر ، وخالف أيضا أقوال طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا دون مخالف يعرف لهم في ذلك ، وهذا أيضا هادم لأصله ، فليقف على ذلك من أراد الوقوف على تناقض أقوالهم ، وهدم فروعهم لأصولهم . وبالله تعالى التوفيق * 149 - مسألة - وفرض على كل مستيقظ من نوم - قل النوم أو كثر ، نهارا كان أو ليلا ، قاعدا أو مضطجعا أو قائما ، في صلاة أو في غير صلاة ، كيفما نام - ألا يدخل يده في وضوئه - في إناء كان وضوءه أو من نهر أو غير ذلك - إلا حتى يغسلها ثلاث مرات



[1] كذا في الأصلين ، ولعل الصواب ( أو لا يحل ) الخ

206

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست