responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة والأربعون والمائة دليل تحريم النبيذ والميسر والتمر والزهو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة السادسة والأربعون والمائة في تحريم استقبال القلبة للغائط والبول مطلقا في أي مكان وكذلك عند الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > 145 - مسألة - ونبيذ البسر والتمر والزهو [1] والرطب والزبيب إذا جمع نبيذ واحد من هذه إلى نبيذ غيره فهو حرام واجب اجتنابه * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا ابان هو ابن يزيد العطار - ثنا يحيى - هو ابن أبي كثير - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر ، وعن خليط البسر والتمر ، وعن خليط الزهو والرطب ، وقال :
انتبذوا [2] كل واحد على حدة [3] ) وليس كذلك الخليطان من غير هذه الخمسة بل هو طاهر حلال ما لم يكسر ، لأنه لم ينه الا عما ذكرنا * 146 - مسألة - ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول ، لا في بنيان ولا في صحراء ، ولا يجوز استقبال القبلة فقط كذلك في حال الاستنجاء *



[1] ( الزهو ) بفتح الزاي وبضمها مع اسكان الهاء وآخره واو ، هو البسر إذا ظهرت فيه الحمرة
[2] في الأصلين انبذوا وصححناه من أبي داود ( ج 3 ص 383 )
[3] كذا في اليمنية وأبي داود وفي المصرية ( على حدته ) . وهو يوافق لفظ مسلم في صحيحه ( ج 2 ص 126 ) والحديث رواه أيضا النسائي مكررا ( ج 2 ص 223 - 224 ) وابن ماجة ( ج 2 ص 173 ) وفيها أيضا ( على حدته ) وفي بعض روايات النسائي ( على حدة )

193

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست