responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 167


< فهرس الموضوعات > مناظرة المصنف لبعض مخالفيه في مسألة الماء إذا وقعت فيه نجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة السابعة والثلاثون والمائة والبول كله من كل حيوان حرام أكله وشربه الا لضرورة تداو أو اكراه أو جوع أو عطش فقط < / فهرس الموضوعات > ولا يقين في أن كل ماء فيما ذكرنا تنجس ، ولا في أن المتوضئ من ذلك والشارب توضأ بنجس أو شرب نجسا ، ثم حتى لو كان كما ذكروا لما وجب أن يتنجس الماء الطاهر الحلال أو المائع لذلك لمجاورة النجس أو الحرام له ، ما لم يحمل صفات الحرام أو النجس . وبالله تعالى التوفيق * قال علي : رأيت بعض من تكلم في الفقه ويميل إلى النظر يقول : إن كل ماء وقعت فيه نجاسة فلم يظهر لها فيه أثر فسواء كان قليلا أو كثيرا ، الحكم واحد ، وهو أن من توضأ بذلك الماء كله أو شربه حاشى مقدار ما وقع فيه من النجاسة ، فوضوءه جائز وصلاته تامة وشربه حلال ، وكذلك غسله منه ، إذ ليس على يقين من أنه استعمل نجاسة ولا أنه شرب حراما ، فان استوعب ذلك الماء كله فلا وضوء له ولا طهر وهو عاص في شربه ، لأننا على يقين من أنه استعمل نجاسة وشرب حراما ، قال :
وهكذا القول في البحر فما دونه ولا فرق ، قال : فان توضأ بذلك الماء اثنان فصاعدا فاستوعباه أو استوعبوه كله بالغسل أو الوضوء أو الشرب فكل واحد منهما أو منهم وضوءه جائز في الظاهر ، وكذلك غسله أو شربه ، الا أن فيهما أو فيهم من لا وضوء له ولا غسل ، ولا أعرفه بعينه ، فلا ألزم أحدا منهم إعادة وضوء ولا إعادة صلاة بالظن * قال علي : وقد ناظرت صاحب هذا القول رحمه الله في هذه المسألة ، وألزمته على أصل آخر له كان يذهب إليه : أن يكون يأمر جميعهم بإعادة الوضوء والصلاة ، لان كل واحد منهم ليس على يقين من الطهارة ، وشك في الحدث ، بل على أصلنا وأصل كل مسلم من أن كل واحد منهم على يقين من الحدث وعلى شك من الطهارة ، فالواجب عليه أن يأتي بيقين الطهارة ، وأريته أيضا بطلان القول الأول بما قدمنا من استحالة الأحكام باستحالة الأسماء ، وان استحالة الأسماء باستحالة الصفات التي منها تقوم الحدود ، وقلت له : فرق بين ما أجزت من هذا وبين اناءين في أحدهما ماء وفى الآخر عصير بعض الشجر ، وبين بضعتي لحكم إحداهما من خنزير والثانية من كبش ، وبين شاتين إحداهما مذكاة والأخرى عقيرة سبع ميتة ، ولا يقدر على الفرق بين شئ من ذلك أصلا *

167

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست