responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 152


عليهم لنا ، على ما نبين إن شاء الله عز وجل وبه تعالى نستعين * فأول ذلك أنهم كلهم أقوالهم مخالفة لما في هذه الأخبار ، ونحن نقول بها كلها والحمد لله على ذلك * أما حديث ولوغ الكلب في الاناء ، فان أبا حنيفة وأصحابه خالفوه جهارا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ، فقالوا هم : لا بل مرة واحدة فقط ، فسقط تعلقهم بقول هم أول من عصاه وخالفه ، فتركوا ما فيه وادعوا فيه ما ليس فيه وأخطأوا مرتين * وأما مالك فقال : لا يهرق إلا أن يكون ماء ، فخالف الحديث أيضا علانية ، وهو وأصحابه موافقون لنا على أن هذا الخبر لا يتعدى به إلى سواه ، وأنه لا يقاس شئ من النجاسات بولوغ الكلب . وصدقوا في ذلك ، إذ من ادعى خلاف هذا فقد زاد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله عليه السلام قط * وأما الشافعي فإنه قال : إن كان ما في الاناء من الماء خمسمائة رطل فلا يهرق ولا يغسل الإناء ، وإن كان فيه غير الماء أهرق بالغا ما بلغ ، وهذا ليس في الحديث أصلا لا بنص ولا بدليل . فقد خالف هذا الخبر وزاد فيه ما ليس فيه من أنه ان أدخل فيه يده أو رجله أو ذنبه أهرق وغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، وهذه زيادة ليست في كلامه عليه السلام أصلا ، وقال : إن ولغ في الاناء خنزير كان حكمه حكم ما ولغ فيه الكلب : يغسل سبعا إحداهن بالتراب ، قال : فان ولغ فيه سبع لم يغسل أصلا ولا أهرق . فقاس الخنزير على الكلب ، ولم يقس السباع على الكلب - وهو بعضها - وإنما حرم الكلب بعموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع . فقد ظهر خلاف أقوالهم لهذا الخبر وموافقتنا نحن لما فيه ، فهو حجة لنا عليهم . والحمد لله رب العالمين كثيرا ، وظهر فساد قياسهم وبطلانه ، وأنه دعاوى لا دليل على شئ منها * وأما الخبر فيمن استيقظ من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه فان أحدكم لا يدرى أين باتت يده - : فإنهم كلهم مخالفون له ، وقائلون : إن هذا لا يجب على المستيقظ من نومه ، وقلنا نحن : بل هو واجب عليه . وقالوا كلهم : إن النجاسات التي احتجوا بهذه الأخبار في قبول الماء لها ، وفرقوا بها بين ورود النجاسة

152

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست