responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 149


النحل الميت ، وعلى أكل الخل وفيه الدود الميت ، وعلى أكل الجبن والتين كذلك ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقل [1] الذباب في الطعام .
قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : إن كان الاجماع صح بذلك كما ادعيتم ، وكان في الحديث المذكور دليل على جواز أكل الطعام يموت فيه الذباب كما زعمتم : فان وجه العمل في ذلك أحد وجهين : إما ان تقتصروا على ما صح به الاجماع من ذلك وجاء به الخبر خاصة ، ويكون ما عدا ذلك بخلافه ، إذ أصلكم أن ما لاقى الطاهرات من الأنجاس فإنه ينجسها ، وما خرج عن أصله عندكم فإنكم لا ترون القياس عليه سائغا أو تقيسوا على الذباب كل طائر ، وعلى الدقش كل حيوان ذي أرجل ، وعلى الدود كل منساب . ومن أين وقع لكم أن تقيسوا على ذلك مالا دم له ؟ فأخطأتم مرتين إحداهما أن الذباب له دم ، والثانية اقتصاركم بالقياس على مالا دم له ، دون أن تقيسوا على الذباب كل ذي جناحين أو كل ذي روح * فان قالوا : قسنا ما عدا ذلك على حديث الفأر في السمن . قيل لهم : ومن أين لكم عموم القياس على ذلك الخبر ؟ فهلا قستم على الفأر كل ذي ذنب طويل ، أو كل حشرة من غير السباع ! وهذا مالا انفصال لهم منه أصلا . والعجب كله من حكمهم ان ما كان له دم سائل فهو النجس ، فيقال لهم : فأي فرق بين تحريم الله تعالى الميتة وبين تحريم الله تعالى الدم ؟ فمن أين جعلتم النجاسة للدم دون الميتة ؟ وأغرب ذلك ان الميتة لا دم لها بعد الموت ؟ فظهر فساد قولهم بكل وجه * وأما قول ابن القاسم فظاهر الخطأ ، لأنه رأى التيمم أولى من الماء النجس ، فوجب أن المستعمل له ليس متوضئا ، ثم لم ير الإعادة على من صلى كذلك الا في الوقت ، وهو عنده مصل [2] بغير وضوء *



[1] مقل النسئ في الشئ يمقله مقلا من باب قتل غمسه وغطسه قاله في اللسان .
[2] في الأصلين ( مصلى ) وهو غلط

149

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست